هيئة التراث تعتمد تسجيل 500 موقع في سجل التراث العمراني




الرياض - واس
أعلنت هيئة التراث يوم الأحد 24 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 27 أكتوبر 2024م، عن اعتماد تسجيل وتصنيف عدد 500 موقع جديد في سجل التراث العمراني؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة (4540) موقعاً، تعكس في مجملها تنوع مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة، وتجسّد العمق التاريخي لهذه الأرض التي شهدت تعاقب الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين.
وتم تسجيل المواقع الجديدة في عدد من مناطق المملكة، وذلك على النحو التالي: منطقة الرياض (413) موقعاً، منطقة مكة المكرمة (39) موقعاً، منطقة الباحة (25) موقعاً، منطقة حائل (6) مواقع، منطقة جازان (5) مواقع، منطقة عسير (4) مواقع، في حين تم تسجيل موقعين في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف، وموقع واحد في منطقة تبوك، ومنطقة القصيم.
وأكدت هيئة التراث مواصلة جهودها الحثيثة طوال العام في تسجيل وتوثيق المواقع الأثرية والتراثية؛ بهدف الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة، حيث تعمل بشكل مستمر على استكشاف وتسجيل مواقع جديدة تعكس غنى وتنوع التراث الثقافي لدى المملكة، كما تعمل الهيئة على تطوير خطط إدارة وصون وحماية هذه المواقع؛ لضمان بقائها واستدامتها، وذلك ضمن رؤية شاملة حول تعزيز مكانة المملكة، كونها وجهة عالمية للتراث والثقافة.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المجتمع، دعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع التراثية التي قد تكون غير موثقة بعد، وذلك من خلال منصة «بلاغ» وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة على الدور الحيوي للمجتمع في الحفاظ على التراث الوطني، إذ يمكن أن يسهم الإبلاغ عن تسجيل مواقع جديدة تثري سجل التراث العمراني، مما يسهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.