تعديل فقرة في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/ 1328) وتاريخ 06 /04/ 1446هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (10 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ، بشأن اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/ت ر/2024 /4) وتاريخ 14 /2/ 1446هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية لتكون على النحو الآتي: «سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة - الموافقة»:
1- تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
2- يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.
ثانياً: منهجية «المراجعة - الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
1- تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
2- تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
ثانياً: تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر