النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث




(مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
المستشفى: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمستشفى.
المجلس: مجلس إدارة المستشفى.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.
المادة الثانية:
1- يتمتع المستشفى -بناءً على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.
2- يكون المستشفى ملكاً للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقاً لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاماً- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:
1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.
2- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.
3- اعتماد استراتيجية وسياسات وإجراءات استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها.
4- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.
5- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.
6- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
7- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
8- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.
9- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
10- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
11- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
12- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.
13- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.
14- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.
15- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسباً من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.
المادة الرابعة:
يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقاً للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.
المادة الخامسة:
1- يختص المستشفى بتقديم خدمات الوقاية والتدخلات العلاجية وإعادة التأهيل والأبحاث والتدريب في مجال صحة العيون، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:
أ- أن يكون رائداً -إقليمياً وعالمياً- في مجال صحة العيون، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في مجال صحة العيون.
ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمجال صحة العيون.
د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في مجال صحة العيون، وتأهيلهم للعمل.
هـ- تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في صحة العيون وفق أفضل المعايير المتاحة.
و- الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة كافة المهن الصحية المتعلقة بصحة العيون في المملكة.
2- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية في مجال صحة العيون.
ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية الصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة.
ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة
من سياسات واستراتيجيات.
هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.
و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.
ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.
ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.
ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.
ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.
ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.
م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن وفقاً للفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام.
ن- التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى ممارسة صحة العيون وتعزيز الوعي والثقافة بصحة العيون بين أفراد المجتمع.
س- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.
المادة السادسة:
1- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضواً -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المادة السابعة:
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.
3- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.
4- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.
5- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.
6- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.
7- تعيين الرئيس التنفيذي.
8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي.
9- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.
10- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.
11- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
12- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، أو المساهمة في أي منها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.
13- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.
14- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
15- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقاً للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
16- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقاً لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
17- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
18- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
19- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.
20- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
21- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.
22- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.
23- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
24- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة الثامنة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
8- يُعيّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة التاسعة:
1- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
2- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كل سنتين.
المادة العاشرة:
1- يُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
2- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
للمستشفى -وفقاً لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:
1- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.
2- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة عشرة:
للمجلس أن يكوّن مجلساً استشارياً من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.
المادة الرابعة عشرة:
للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة السادسة عشرة:
تتألف موارد المستشفى مما يأتي:
1- ما يخصص له من إعانات حكومية.
2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
5- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.
6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.
وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرها المجلس.
المادة السابعة عشرة:
1- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنوياً، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
2- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقاً ومتفقاً مع القواعد المحاسبية السليمة.
المادة الثامنة عشرة:
1- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولاً بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.
2- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء القواعد والسياسات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
3- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسباً.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
المادة العشرون:
يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 23 /5/ 1435هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.
المادة الحادية والعشرون:
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشره.