إحلال عبارة مجلس شؤون الجامعات محل عبارة وزارة التعليم


قرار رقم (348) وتاريخ 03 /05/ 1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13587 وتاريخ 26 /2/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم 4300852858 وتاريخ 20 /2/ 1445هـ، في شأن إضافة ممثل لمجلس شؤون الجامعات في مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 23 /7/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1747) وتاريخ 20 /5/ 1445هـ، ورقم (2759) وتاريخ 2 /8/ 1445هـ، ورقم (3939) وتاريخ 18 /11/ 1445هـ، ورقم (610) وتاريخ 18 /2/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-46/10/د) وتاريخ 9 /3/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3597) وتاريخ 11 /4/ 1446هـ.
يقرر:
إحلال عبارة «مجلس شؤون الجامعات» محل عبارة «وزارة التعليم»، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 23 /7/ 1444هـ.

رئيس مجلس الوزراء