الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
قـرار وزير العدل رقـم (676) وتاريخ 19 /04/ 1446هـ
إنَّ وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، والقرار الوزاري رقم (3453) في 24 /12/ 1442هـ، والقرار الوزاري رقم (1417) في 19 /4/ 1444هـ، وبعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يـقــرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3453) في 24 /12/ 1442هـ، وفق الآتي:
1- إضافة قاعدة برقم (التاسعة مكرر) لتكون بالنص الآتي:
«1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.
2- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه القاعدة، الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
3- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:
أ- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
ب- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
4- يشمل المنع الوارد في الفقرة (1) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.».
2- إضافة فقرة برقم (6) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
«6- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.».
3- إضافة قاعدة برقم (الخامسة والأربعين مكرر) لتكون بالنص الآتي:
«دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.».
ثالثاً: تحلُّ هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، ويُلغى الآتي:
1- قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1417) في 19 /4/ 1444هـ.
2- قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2403) في 6 /9/ 1443هـ.
3- اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (186) في 25 /1/ 1444هـ.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشره.
واللَّه الموفق.
وزير الـعدل
وليد بن محمد الصمعاني