اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
قرار وزير التجارة رقم (098) وتاريخ 18 /05/ 1446هـ
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وبما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 29 /1/ 1446هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 /1/ 1446هـ، القاضي في البند (ثانياً) بالموافقة على نظام المواصفات والجودة، واستناداً إلى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من النظام -المشار إليه- بأن يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نفاذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (02 /203/ 2024) في اجتماعه رقم (203) وتاريخ 15 /11/ 2024م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي