اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات


قرار وزير التجارة رقم (097) وتاريخ 18 /05/ 1446هـ

إنّ وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وبما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 29 /1/ 1446هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 /1/ 1446هـ، القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على نظام سلامة المنتجات، واستناداً إلى ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون من النظام -المشار إليه- بأن يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (01 /203/ 2024) في اجتماعه رقم (203) وتاريخ 15 /11/ 2024م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يستمر العمل بأحكام اللوائح الفنية المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدّلها أو يُلغيها.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.

وزير التجارة
رئـيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي