برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025

الرياض - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 24/ 5/ 1446هـ الموافق 26/ 11/ 2024م، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ (2025م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ (1,184,000,000,000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.
2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1,285,000,000,000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ (101,000,000,000) مائة وواحد مليار ريال.
وقد وجّه سمو ولي العهد حفظه الله، الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصه- بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).