فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
إعلان رقم (5)
التاريخ: 02 /12 /2024م
رقم التحقيق: AD-23-1
بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية «رئيس المجلس» القرار رقم (1) بتاريخ 26 /5 /1446هـ الموافق 28 /11 /2024م بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية (مرفق).
اتخذ معالي رئيس المجلس قراره المشار إليه وفقاً للصلاحيات المسندة إلى معاليه في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية («النظام») الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4 /1444هـ الموافق 23 /11 /2022م، وذلك بناءً على توصية الهيئة العامة للتجارة الخارجية «الهيئة» في تقرير النتائج النهائية الذي أعدته وكالة المعالجات التجارية بالهيئة «الوكالة» واعتمده محافظ الهيئة بتاريخ 10 /05 /1446هـ الموافق 12 /11 /2024م.
يصدر هذا الإعلان وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام والفقرة السادسة من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام «اللائحة» الصادرة من مجلس إدارة الهيئة رقم (55) تاريخ 9 /8 /1444هـ الموافق 1 /3 /2023م.
1. الإجراءات:
تلقت الوكالة بتاريخ 11 /10/ 2023م، شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية الشاكية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة، تدعي فيها الصناعة المحلية الشاكية أن الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً على الصناعة المحلية الشاكية.
أصدرت الهيئة بتاريخ 20 /11 /2023م إعلان رقم (1) لسنة (2023م) بشأن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من المنتج المشار إليه، المنشور بجريدة أم القرى بتاريخ 20 /11 /2023م وبالعدد رقم (5008)، ودعت فيه الأطراف المعنية للمشاركة بالتحقيق.
قامت الهيئة بتاريخ 21 /11 /2023م، بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق متضمناً أسئلة العينة والنص غير السري للشكوى المسجلة إلى الأطراف المعروفة لديها، ولحكومات الدول المعنية المُصدرة للمنتج الخاضع للتحقيق من خلال سفاراتهم بالمملكة ليقوموا بإرسالها لكافة المنتجين والمصدرين غير المعروفين لدى الهيئة، كما تم إتاحة قوائم الأسئلة الخاصة بالأطراف المعنية وإعلان بدء التحقيق على الموقع الإلكتروني العام للهيئة.
تلقت الوكالة تعليقات ومرئيات من بعض الأطراف المعنية على الشكوى وإعلان بدء التحقيق، وقد تضمن تقرير الحقائق الأساسية ملخصاً لهذه التعليقات والمرئيات وتعليق الوكالة عليها.
تلقت الوكالة إجابات من عدد من الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وعلى الأسئلة التكميلية وقامت الوكالة بدراستها والتحقق منها خلال زيارات التحقق الميدانية للأطراف المعنية المتعاونة.
صدر تقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 15 /9 /2024م، وتم إتاحة نسخة غير سرية من تقرير الحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الوكالة في إصدار نتائجها النهائية على حساب كل طرف من الأطراف المعنية في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية، مرفق به تقرير الإفصاح السري الخاص بالمنتجين/ المصدرين المتعاونين يتضمن المعلومات السرية ونتائج التحقيق الخاصة بكل منهم، كما تم إرسال نسخة غير سرية من التقرير عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق لجميع الأطراف المعنية، وتم منح الأطراف المعنية عشرة أيام للتعليق وإبداء المرئيات على هذه النتائج وذلك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من اللائحة، وقد تضمن تقرير الحقائق الأساسية ملخصاً لنتائج زيارات التحقق الميدانية.
وتم إتاحة النسخة غير السرية من تقرير الحقائق الأساسية على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية.
تلقت الوكالة تعليقات ومرئيات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية وتقارير الإفصاح السرية، وقد تم دراسة كافة التعليقات، وقد تضمن تقرير النتائج النهائية ملخصاً لهذه التعليقات والمرئيات وتعليق الوكالة عليها.
اعتمد محافظ الهيئة تقرير النتائج النهائية والتوصيات وقام بتقديمه لمعالي رئيس المجلس بتاريخ 10 /05 /1446هـ الموافق 12 /11 /2024م لاتخاذ قراره بشأن التوصيات.
تتيح الهيئة على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية وعلى الموقع العام للهيئة في صفحة الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية كنسخة غير سرية من تقرير النتائج النهائية.
2. المنتج الخاضع للتحقيق:
المنتج الخاضع للتحقيق هو: منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF).
وصف المنتج الخاضع للتحقيق: منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF) ويتم إنتاجه وبيعه بنوعين سائل وبودرة، وهو عبارة عن منتج بوليمر ذو لون بيج أو بني مكثف يستخدم كمحسن في صناعة الخرسانة، حيث يعمل على الحفاظ على أقل نسبة ممكنة من المياه دون المساس بقوة ومتانة الخرسانة، ويتم استخدامه في قطاع الإنشاءات والتعمير، كما أن كافة الواردات تأتي من النوع البودرة وذلك لسهولة التعبئة والشحن.
ولأغراض الاسترشاد يندرج المنتج الخاضع للتحقيق تحت البنود الجمركية: (382440000000، 290410000000) من التعرفة الجمركية المتكاملة.
3. المنتج المحلي المشابه:
المنتج المحلي المشابه هو: منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF).
وصف المنتج المحلي المشابه: منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة) (SNF)ويتم إنتاجه وبيعه بنوعين سائل وبودرة، وهو عبارة عن منتج بوليمر ذو لون بيج أو بني مكثف يستخدم كمحسن في صناعة الخرسانة، حيث يعمل على الحفاظ على أقل نسبة ممكنة من المياه دون المساس بقوة ومتانة الخرسانة، ويتم استخدامه في قطاع الإنشاءات والتعمير.
تحققت الوكالة من جميع المعلومات الواردة لها من الأطراف المعنية للمقارنة بين المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلي المشابه، وتوصلت إلى أن المنتج الذي تقوم الصناعة المحلية بإنتاجه وبيعه داخل السوق المحلي بالمملكة والمنتج الخاضع للتحقيق، لهما نفس الخصائص المادية ونفس طرق الإنتاج والاستخدام والاستهلاك وقنوات التوزيع، وبناءً على ذلك تم التوصل إلى أن المنتج المحلي مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق.
4. الدول المعنيّة
· جمهورية الصين الشعبية.
· روسيا الاتحادية.
توصلت الوكالة إلى أن واردات كل دولة من الدول المعنية تشكل نسبة لا تقل عن 3% من إجمالي واردات المنتج الخاضع للتحقيق الموجه إلى المملكة من دول العالم خلال فترة التحقيق.
5. الصناعة المحلية
شركة كيمائيات الميثانول « كيمانول» وتمثل (77%) من حجم إنتاج الصناعة المحلية، حيث تُعد نسبة كبيرة من إجمالي إنتاج المنتج المشابه بالمملكة وبالتالي تمثل «الصناعة المحلية» وفقاً للمادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
6. فترة التحقيق:
فترة التحقيق هي: من 01 /07 /2022م إلى 30 /06 /2023م.
فترة تقييم الضرر هي: من 01 /01 /2020م إلى 30 /06 /2023م.
7. الأطراف المعنية:
أ. المنتجون المحليون
1. شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول».
2. الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت «الروابي».
3. شركة الاعتماد الكونية للكيماويات المتخصصة المحدودة «الاعتماد الكونية».
ب. حكومات الدول المعنية
1. حكومة جمهورية الصين الشعبية.
2. حكومة روسيا الاتحادية.
ج. المنتجون والمصدرون الأجانب والاتحادات والغرف الأجنبية
1. شركة Shandong Jinwanshan International Trade Co., Ltd – جمهورية الصين الشعبية.
2. غرفة التجارة الصينية للمصدرين والمستوردين للمعادن والمواد الكيميائية CCCMC – جمهورية الصين الشعبية.
3. شركة Polyplast Group - روسيا الاتحادية.
د. المستوردون
شركة أركاز الشرق لمواد البناء.
هــ. المستخدمون
شركة سيكا العربية السعودية المحدودة.
8. الإغراق:
قامت الوكالة بالدراسة والتحقق من البيانات الواردة من المنتجين/ المصدرين الأجانب في إجاباتهم على قوائم الأسئلة بشأن أسعار تصدير المنتج الخاضع للتحقيق وكذلك القيم العادية للمنتج المشابه في السوق المحلي للدول المعنية، وبمقارنة سعر التصدير مع القيمة العادية عند نفس المستوى التجاري؛ توصلت الهيئة بناءً على الدراسة التي قامت بها الوكالة إلى أن هناك هوامش إغراق إيجابية لكل المصدرين/ المنتجين للمنتج الخاضع للتحقيق، وذلك وفق نص القرار بفرض الرسوم النهائية في هذا الإعلان.
9. الضرر:
بسبب أن المنتج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيّة بالتحقيق، وحيث توصلت الوكالة إلى توافر الشروط المدرجة في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، قامت الوكالة بتقييم أثر الواردات المغرقة من الدول المعنية مجتمعة لغرض تحديد الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.
توصلت الوكالة إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي وأن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على أسعار المنتج المشابه، وتوصلت إلى أن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت في الآتي:
- وجود فرق سعري بين المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المشابه.
- وجود خفض وكبت للأسعار المحلية.
- انخفاض في حجم الإنتاج.
- انخفاض في المبيعات.
- زيادة في المخزون.
- انخفاض في الحصة السوقية.
- انخفاض في الطاقة المستغلة.
- انخفاض الإنتاجية.
- زيادة في الخسائر.
- انخفاض مستمر في معدل العائد على الاستثمار.
- انخفاض في التدفقات النقدية.
- عدم القدرة على زيادة رأس المال.
- عدم القدرة على النمو.
- وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
10. العلاقة السببية:
توصلت الوكالة في تقرير النتائج النهائية بناءً على أدلة إيجابية وإجراء تحقيق موضوعي حول العناصر المدرجة في المادتين العشرين والثانية والعشرين من اللائحة، وبعد دراسة جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة لديها بالتحقيق إلى أن الواردات المغرقة قد سببت ضرراً مادياً بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق وإلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الذي أصاب الصناعة المحلية، كما تم التوصل إلى عدم وجود أسباب أخرى معروفة للضرر قد يكون من شأنها المساهمة في الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.
بناءً على ذلك توصلت الوكالة إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية في الواردات المغرقة تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق، مما يوفر الشروط التي تستدعي فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية وفقاً للفقرة (1) من المادة الخامسة من النظام.
11. المصلحة العامة:
لم تتلقَ الهيئة خلال فترة إجراء التحقيق طلب تسجيل من أشخاص المصلحة العامة، وكذلك لم تتلقَ أية تعليقات أو مرئيات أشخاص المصلحة العامة خلال فترة التحقيق.
12. حماية سرية المعلومات:
وفقاً للفصل التاسع من النظام، تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات المحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، والتي تتضمن المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق الاطلاع عليها.
يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية، أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
يعاقب كل من يخالف أحكام حماية سرية المعلومات وفق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. ينظم الفصل الرابع من اللائحة أحكام معاملة المعلومات السرية ومتطلبات وشروط استخدامها.
13. استخدام المعلومات المتاحة:
وفقًا للفقرة السابعة من المادة العاشرة من اللائحة، لجأت الهيئة في نتائجها النهائية إلى استخدام المعلومات المتاحة لديها بالنسبة للأطراف غير المتعاونة، وذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من اللائحة.
14. معلومات التواصل:
وكالة المعالجات التجارية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق :AD-23-SNF@gaft.gov.sa
الموقع الإلكتروني: http://www.gaft.gov.sa
العنوان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
الرمز البريدي: 13714 - صندوق البريد: 5300
قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية
على منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي) محسنات الخرسانة (
رقم (1) وتاريخ 26/5/1446ه الموافق 28/11/2024م
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29/4/1444ه الموافق 23/11/2022م، والتي تقضي بصلاحية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية.
وبعد الاطلاع على قرار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 19/11/2023م ببدء تحقيق مكافحة الإغراق رقم (AD-23-1).
وبعد الاطلاع على اعتماد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للنتائج النهائية، والتوصيات بفرض تدابير مكافحة الإغراق النهائية ضد الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي) محسنات الخرسانة (ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية بتاريخ 10/5/1446هـ الموافق 12/11/2024م.
يقرر الآتي:
أولاً: فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية لمدة خمس سنوات ميلادية، على الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي )محسنات الخرسانة (ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية.
ثانياً: تحصل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المشار إليه وفق الجدول المرفق بهذا القرار، وبحسب وصف المنتج المحدد بالإعلان العام للنتائج النهائية للتحقيق، ويندرج لغرض الاسترشاد تحت البنود الجمركية (382440000000( و(290410000000).
ثالثاً: ينشر القرار والإعلان العام عن النتائج النهائية للتحقيق في الجريدة الرسمية، ويكون القرار نافذاً من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة خمس سنوات ميلادية ويطبق على واردات المنتج المشار إليه التي لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل تاريخ النفاذ.
رابعًا: يُنفَّذ القرار من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ويبلغ لمن يلزم.
جدول رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (محسنات الخرسانة)
ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية
| دولة المنشأ | دولة التصدير | الشركة المنتجة* | الشركة المصدرة* | رسوم مكافحة الإغراق النهائية |
1 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Shandong Guoqiao Building Materials Technology Co., Ltd | Shandong Jinwanshan International Trade Co., Ltd | 18.12% من القيمة CIF بما لا يقل عن 435,5 ريال سعودي للطن |
2 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | أخرى (أي تغير في الشروط الموضحة بالبند 1) | 34% من القيمة CIF بما لا يقل عن 580.5 ريال سعودي للطن | |
3 | جمهورية الصين الشعبية | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر | 34% من القيمة CIF بما لا يقل عن 580.5 ريال سعودي للطن |
4 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية | جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر | 34% من القيمة CIF بما لا يقل عن 580.5 ريال سعودي للطن |
5 | روسيا الاتحادية | أي دولة في العالم بما فيها روسيا الاتحادية | كافة المصادر | كافة المصادر | 28.77% من القيمة CIF بما لا يقل عن 699.6 ريال سعودي للطن |
6 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية | روسيا الاتحادية | كافة المصادر | كافة المصادر | 28.77% من القيمة CIF بما لا يقل عن 699.6 ريال سعودي للطن |
* يتعين على الشركات التي ينطبق عليها رسم مكافحة إغراق فردي، إضافة اسم الشركة المنتجة والشركة المصدرة في الفاتورة التجارية المرتبطة بشحنة التصدير للمملكة، وذلك لتستفيد من هذا الرسم الفردي وإلا فستخضع هذه الشحنة لرسم مكافحة الإغراق العام بحسب دولة المنشأ/ التصدير في الجدول.