اعتماد اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06 /202/ 2024) في اجتماعه رقم (202) وتاريخ 3 /10/ 2024م، المتضمن اعتماد «اللائحة الفنية للصهاريج - الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف».
واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (080) وتاريخ 28/10/2024م، اعتمد المجلس «اللائحة الفنية للصهاريج - الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف» وفقاً للوثيقة رقم (م.إ-202-24-05-02-01)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
والله الموفق.