تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل



قرار رقم (382) وتاريخ 17 /05/ 1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31832 وتاريخ 29 /4/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 1610 وتاريخ 24 /4/ 1445هـ، في شأن طلب إضافة ممثل
من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1354) وتاريخ 19 /4/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1419/م) وتاريخ 5 /8/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4373) وتاريخ 30 /4/ 1446هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود