الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤونهما



قرار رقم (387) وتاريخ 17 /05/ 1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28238 وتاريخ 16 /4/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3014 وتاريخ 11 /4/ 1445هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبعد الاطلاع على مشروعي الترتيبات التنظيمية المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 21 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1214) وتاريخ 11 /4/ 1445هـ، ورقم (2283) وتاريخ 22 /6/ 1445هـ، ورقم (3103) وتاريخ 26 /8/ 1445هـ، ورقم (832) وتاريخ 7 /3/ 1446هـ، ورقم (1680) وتاريخ 12 /5/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/821/م) وتاريخ 13 /5/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4987) وتاريخ 16 /5/ 1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالصيغتين المرافقتين لهذا القرار.
ثانياً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للرئاسة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
ثالثاً: قيام كل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعداد مشروع تنظيمها خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وإحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، وأن يراعى في ذلك نتائج تطبيق الترتيبات التنظيمية للرئاسة والهيئة -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- والصعوبات والتحديات التي واجهتهما وما تتوصل إليه تلك اللجنة من قرارات.
رابعاً: تشكيل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
1- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
2- ممثل من وزارة المالية.
3- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- ممثل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسميه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
5- ممثل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
6- ممثل من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتكون مهمة اللجنة الآتي:
أ- متابعة ممارسة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاختصاصاتهما الواردة في ترتيباتهما التنظيمية -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- والعمل على معالجة ما يظهر من صعوبات وتحديات، والبت في أي إشكال ينشأ بينهما بما يحقق الغايات والأهداف المنصوص عليها في تلك الترتيبات، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.
ب- مراجعة مشروعي التنظيمين اللذين سيعدان وفقاً للبند (ثالثاً) من هذا القرار، وإدخال ما يظهر لها من تعديلات على أي منهما، واقتراح ما تراه في شأنهما، تمهيداً لرفعهما من قبل رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إحالتهما إليها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود