المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
إعلان رقم (6)
التاريخ: 16 /12/ 2024م
رقم التحقيق: AD-23-2
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية "رئيس المجلس"، القرار رقم (2) بتاريخ 11 /06/ 1446هـ الموافق 12 /12/ 2024م، بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا (مرفق).
اتخذ معالي رئيس المجلس قراره المشار إليه وفقاً للصلاحيات المسندة إلى معاليه في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ("النظام")، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444هـ الموافق 23 /11/ 2022م، وذلك بناءً على توصية الهيئة العامة للتجارة الخارجية "الهيئة"، في تقرير النتائج النهائية الذي أعدته وكالة المعالجات التجارية بالهيئة "الوكالة"، واعتمده محافظ الهيئة بتاريخ 24/ 05/ 1446هـ الموافق 26 /11/ 2024م.
يصدر هذا الإعلان وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام والفقرة السادسة من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام "اللائحة"، الصادرة من مجلس إدارة الهيئة رقم (55) بتاريخ 9 /8/ 1444هـ الموافق 1 /3/ 2023م.
1. الإجراءات:
تلقت الوكالة بتاريخ 11 /10/ 2023م، شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية الشاكية، تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة، تدعي فيها الصناعة المحلية الشاكية أن الواردات من منتج من نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً على الصناعة المحلية الشاكية.
أصدرت الهيئة بتاريخ 30 /11/ 2023م، إعلان رقم (2) لسنة (2023م)، بشأن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من المنتج المشار إليه، المنشور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 5010 وتاريخ 30 /11/ 2023م، ودعت فيه الأطراف المعنية للمشاركة بالتحقيق.
قامت الهيئة بتاريخ 30 /11/ 2023م، بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق، متضمناً أسئلة العينة والنص غير السري للشكوى المسجلة إلى الأطراف المعروفة لديها، ولحكومات الدول المعنية المُصدرة للمنتج الخاضع للتحقيق من خلال سفاراتهم بالمملكة، ليقوموا بإرسالها لكافة المنتجين والمصدرين غير المعروفين لدى الهيئة، كما تم إتاحة قوائم الأسئلة الخاصة بالأطراف المعنية وإعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى على الموقع الإلكتروني العام للهيئة، ولم تتلق الوكالة أي تعليقات أو مرئيات من الأطراف المعنية على إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى.
تلقت الوكالة إجابات من عدد من الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وعلى الأسئلة التكميلية، وقامت الوكالة بدراستها والتحقق منها خلال زيارات التحقق الميدانية للأطراف المعنية المتعاونة.
صدر تقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 21 /10/ 2024م، وتم إتاحة نسخة غير سرية من تقرير الحقائق الأساسية الذي ستعتمد عليه الوكالة في إصدار نتائجها النهائية على حساب كل طرف من الأطراف المعنية في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية، مرفقاً به بيان إفصاح سري خاص للمنتجين/المصدرين المتعاونين، يتضمن بياناتهم السرية ونتائج التحقيق بشأنها، كما تم إرسال نسخة من التقرير عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق لجميع الأطراف المعنية، وتم منح الأطراف المعنية سبعة أيام تم مدها ثلاثة أيام إضافية للتعليق وإبداء المرئيات على هذه النتائج، وذلك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من اللائحة، وقد تضمن تقرير الحقائق الأساسية ملخصاً لنتائج زيارات التحقق الميدانية.
تم إتاحة النسخة غير السرية من تقرير الحقائق الأساسية على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية.
تلقت الوكالة تعليقات ومرئيات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية وتقارير الإفصاح السرية، كما تم إتاحة النص غير السري لتعليقات الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية في الملف العام وإتاحة الفرصة لتقديم التعليقات عليها لمدة ثلاثة أيام، وقد تضمن تقرير النتائج النهائية ملخصاً لهذه التعليقات والمرئيات وتعليق الوكالة عليها.
اعتمد محافظ الهيئة تقرير النتائج النهائية والتوصيات وقام بتقديمه لمعالي رئيس المجلس بتاريخ 11 /06/ 1446هـ الموافق 12 /12/ 2024م، لاتخاذ قراره بشأن التوصيات.
تتيح الهيئة على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية وعلى الموقع العام للهيئة (صفحة الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية) نسخة غير سرية من تقرير النتائج النهائية.
2. المنتج الخاضع للتحقيق:
المنتج الخاضع للتحقيق هو: نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (PVC).
وصف المنتج الخاضع للتحقيق: خيوط بوليستر منسوجة أو مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن من البولي فينيل كلوريد (PVC)، ثم مطلية بمادة الإكليريك أو مادة الـ (PVDF) على كلا الوجهين بوزن يبدأ من 300 جرام/متر مربع، وحتـى 2000 جرام/متر مربع، ويتحمل قوة شد تبدأ من 2000 نيوتن وتصل إلى 10000 نيوتن، تصنع بألوان مختلفة بحسب الطلب، ووفق هذا الوصف قد يتخذ المنتج أشكالاً عديدة للاستخدامات، منها على شكل لفات أو رولات، وألواح وصفائح، وطرابيل، وطرابيل للبضائع، وأقمشة طرابيل بلاستيكية، وأقمشة تظليل ضد الشمس أو حاجبات تظليل ضد الشمس، وأشرعة، وأشرعة بلاستيكية، وأغطية تظليل، وأغطية للبضائع، وستائر جانبية، ومظلات، وخيام، ولفات أو رولات تغليف، ومشمع بضائع، ولفات العزل المائي، ولوحات أو رولات للطباعة.
ولأغراض الاسترشاد يندرج المنتج الخاضع للتحقيق تحت البنود الجمركية (590310000000، 392112000000، 392190400000، 392690610000) من التعرفة الجمركية المتكاملة.
3. المنتج المحلي المشابه:
المنتج المحلي المشابه هو: نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (PVC).
وصف المنتج المحلي المشابه: خيوط بوليستر منسوجة أو مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن من البولي فينيل كلوريد (PVC)، ثم مطلية بمادة الإكليريك أو مادة الـ (PVDF) على كلا الوجهين، بوزن يبدأ من 300 جرام/متر مربع وحتـى 2000 جرام/متر مربع، ويتحمل قوة شد تبدأ من 2000 نيوتن وتصل إلى 10000 نيوتن، تصنع بألوان مختلفة بحسب الطلب، ووفق هذا الوصف قد يتخذ المنتج أشكالاً عديدة للاستخدامات، منها على شكل لفات أو رولات، وألواح وصفائح، وطرابيل، وطرابيل للبضائع، وأقمشة طرابيل بلاستيكية، وأقمشة تظليل ضد الشمس أو حاجبات تظليل ضد الشمس، وأشرعة، وأشرعة بلاستيكية، وأغطية تظليل، وأغطية للبضائع، وستائر جانبية، ومظلات، وخيام، ولفات أو رولات تغليف، ومشمع بضائع، ولفات العزل المائي، ولوحات أو رولات للطباعة.
تم إجراء تعديل محدود على وصف المنتج المشابه عن الوصف المقدم عند بدء التحقيق، وقد تم أخذ هذا التعديل المحدود في الاعتبار في دراسة بيانات جميع الأطراف المعنية، ولم يؤثر هذا التعديل المحدود على تحليل النتائج أو المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك بسبب تطابق ما توصلت إليه الوكالة في شأن المنتج المشابه مع المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية خلال فترة جمع البيانات.
تحققت الوكالة من جميع المعلومات الواردة لها من الأطراف المعنية للمقارنة بين المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلي المشابه، وتوصلت إلى أن المنتج الذي تقوم الصناعة المحلية بإنتاجه وبيعه داخل السوق المحلي بالمملكة والمنتج الخاضع للتحقيق لهما نفس الخصائص المادية ونفس طرق الإنتاج والاستخدام والاستهلاك وقنوات التوزيع، وبناءً على ذلك تم التوصل إلى أن المنتج المحلي مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق.
4. الدول المعنيّة
- جمهورية الصين الشعبية.
- جمهورية كوريا.
توصلت الوكالة إلى أن واردات كل دولة من الدول المعنية تشكل نسبة لا تقل عن 3% من إجمالي واردات المنتج الخاضع للتحقيق الموجه إلى المملكة من دول العالم خلال فترة التحقيق.
5. الصناعة المحلية
شركتا فبك للصناعة والعبيكان للمنسوجات التقنية واللتان تمثلان 100% من الإنتاج المحلى للمنتج المشابه، وبالتالي تمثلان "الصناعة المحلية" وفقاً للمادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
6. فترة التحقيق:
فترة التحقيق هي: من 01 /07/ 2022م إلى 30 /06/ 2023م.
فترة تقييم الضرر هي: من 01/01/ 2020م إلى 30 /06/ 2023م.
7. الأطراف المعنية:
أ. المنتجون المحليون:
1. شركة فبك للصناعة.
2. شركة العبيكان للمنسوجات التقنية.
ب. حكومات الدول المعنية:
1. حكومة جمهورية الصين الشعبية.
2. حكومة جمهورية كوريا.
ج. المنتجون والمصدرون الأجانب:
1. شركة Zhejiang Dejia New Material Co., Ltd – جمهورية الصين الشعبية.
2. Zhejiang Hontex New Materials Co., Ltd - جمهورية الصين الشعبية.
3. Qingdao Babistar Health Tech Co., Ltd- جمهورية الصين الشعبية.
4. Qingdao Taimei Products Co., Ltd- جمهورية الصين الشعبية.
5. Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd - جمهورية الصين الشعبية.
6. Zhejiang Gaia Textile Co., Ltd - جمهورية الصين الشعبية.
7. Feicheng Taishan Plastic-Coated Canvas Co., Ltd - جمهورية الصين الشعبية.
8. HEESUNG POLYMER - جمهورية كوريا.
د. المستوردون:
9. شركة عبدالرحمن صالح البهدل.
10. شركة ركن العدين للتجارة.
هــ. المستخدمون:
لم يعلن أي من المستخدمين عن أنفسهم كطرف معني بهذا التحقيق.
8. الإغراق:
قامت الوكالة بالدراسة والتحقق من البيانات الواردة من المنتجين/المصدرين الأجانب في إجاباتهم على قوائم الأسئلة بشأن أسعار تصدير المنتج الخاضع للتحقيق، وكذلك القيم العادية للمنتج المشابه في السوق المحلي للدول المعنية، وبمقارنة سعر التصدير مع القيمة العادية عند نفس المستوى التجاري، توصلت الهيئة بناءً على الدراسة التي قامت بها الوكالة، إلى أن هناك هوامش إغراق إيجابية لكل المصدرين/المنتجين للمنتج الخاضع للتحقيق، وذلك وفق نص القرار بفرض الرسوم النهائية في هذا الإعلان.
9. الضرر:
بسبب أن المنتج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيّة بالتحقيق، وحيث توصلت الوكالة إلى توافر الشروط المدرجة في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، قامت الوكالة بتقييم أثر الواردات المغرقة من الدول المعنية مجتمعة لغرض تحديد الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.
توصلت الوكالة إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي وأن هذه الواردات كان لها أثار سعرية سلبية على المنتج المشابه، وتوصلت إلى أن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت في الآتي:
- وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق.
- وجود آثار لكبت الأسعار المحلية.
- عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
- انخفاض الإنتاجية.
- انخفاض في حجم المبيعات المحلية.
- انخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.
- ثبات العمالة وعدم القدرة على زيادتها.
- ارتفاع في الخسائر.
- انخفاض في العائد على الاستثمار.
- تحقيق تدفقات نقدية سلبية.
- عدم القدرة على زيادة رأس المال.
- عدم القدرة على النمو.
- وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
10. العلاقة السببية:
توصلت الوكالة في تقرير النتائج النهائية بناءً على أدلة إيجابية وإجراء تحقيق موضوعي حول العناصر المدرجة في المادتين العشرين والثانية والعشرين من اللائحة، وبعد دراسة جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة لديها بالتحقيق، إلى أن الواردات المغرقة قد سببت ضرراً مادياً بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق، وإلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية، كما تم التوصل إلى عدم وجود أسباب أخرى معروفة للضرر قد يكون من شأنها المساهمة في الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.
بناءً على ذلك توصلت الوكالة إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية في الواردات المغرقة تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق مما يوفر الشروط التي تستدعي فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية وفقاً للفقرة (1) من المادة الخامسة من النظام.
11. المصلحة العامة:
لم تتلق الهيئة خلال فترة إجراء التحقيق طلب تسجيل من أشخاص المصلحة العامة، وكذلك لم تتلق أية تعليقات أو مرئيات أشخاص المصلحة العامة خلال فترة التحقيق.
12. حماية سرية المعلومات:
وفقاً للفصل التاسع من النظام، تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات، المحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، والتي تتضمن المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق الاطلاع عليها.
يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
يعاقب كل من يخالف أحكام حماية سرية المعلومات وفق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. ينظم الفصل الرابع من اللائحة أحكام معاملة المعلومات السرية ومتطلبات وشروط استخدامها.
13. استخدام المعلومات المتاحة:
وفقاً للفقرة السابعة من المادة العاشرة من اللائحة، لجأت الهيئة في نتائجها النهائية إلى استخدام المعلومات المتاحة لديها بالنسبة للأطراف غير المتعاونة وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من اللائحة.
14. معلومات التواصل:
وكالة المعالجات التجارية.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق: ad-23-pvctextil@gaft.gov.sa
الموقع الإلكتروني: http://www.gaft.gov.sa
العنوان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
الرمز البريدي: 13714 - صندوق البريد: 5300
قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على منتج نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي)
رقم (2) وتاريخ 11 /06/ 1446هـ الموافق 12 /12/ 2024م
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444ه الموافق 23 /11/ 2022م، والتي تقضي بصلاحية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية.
وبعد الاطلاع على قرار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 30 /11/ 2023م، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق رقم (AD-23-2).
وبعد الاطلاع على اعتماد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للنتائج النهائية والتوصيات بفرض تدابير مكافحة الإغراق النهائية ضد الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا بتاريخ 24 /5/ 1446هـ الموافق 26 /11/ 2024م.
يقرر الآتي:
أولاً: فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية لمدة خمس سنوات ميلادية على الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي( ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
ثانياً: تُحصَّل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المشار إليه وفق الجدول المرفق بهذا القرار وبحسب وصف المنتج المحدد بالإعلان العام للنتائج النهائية للتحقيق، ويندرج لغرض الاسترشاد تحت البنود الجمركية (590310000000، 392112000000، 392190400000، 392690610000).
ثالثاً: يُنشر القرار والإعلان العام عن النتائج النهائية للتحقيق في الجريدة الرسمية، ويكون القرار نافذاً من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة خمس سنوات ميلادية، ويُطبّق على واردات المنتج المشار إليه التي لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل تاريخ النفاذ.
رابعًا: يُنفَّذ القرار من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ويُبلَّغ لمن يلزم.
جدول رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا
| دولة المنشأ | دولة التصدير | الشركة المنتجة* | الشركة المصدرة* | رسوم مكافحة الإغراق النهائية |
1 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Zhejiang Dejia New Material Co. Ltd | Zhejiang Dejia New Material Co. Ltd | 25,56% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.06 ريال سعودي/كيلوجرام |
2 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | ZHEJIANG GAIA TEXTILE CO. LTD | ZHEJIANG GAIA TEXTILE CO. LTD | 43,62% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2,46 ريال سعودي/كيلوجرام |
3 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Haining Hongyuan I/E Co., Ltd | Zhejiang Hontex New Materials Co., Ltd | 30,78% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.07 ريال سعودي/كيلوجرام |
4 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | أخرى (أي تغير في الشروط الموضحة بالبنود 1 - 2 - 3) | 51% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3 ريالات سعودية/كيلوجرام |
5 | جمهورية الصين الشعبية | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر |
6 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا | جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر |
7 | جمهورية كوريا | جمهورية كوريا | HEESUNG POLYMERS | HEESUNG POLYMERS | 26.83% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.17 ريال سعودي/كيلوجرام |
8 | جمهورية كوريا | جمهورية كوريا | أخرى (أي تغير في الشروط الموضحة بالبند 7) | 41.84% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.03 ريالات سعودية/كيلوجرام |
9 | جمهورية كوريا | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية كوريا | كافة المصادر | كافة المصادر |
10 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا | جمهورية كوريا | كافة المصادر | كافة المصادر |
* يتعيَّن على الشركات التي ينطبق عليها رسم مكافحة إغراق فردي إضافة اسم الشركة المنتجة والشركة المصدرة في الفاتورة التجارية المرتبطة بشحنة التصدير للمملكة، وذلك لتستفيد من هذا الرسم الفردي وإلا فستخضع هذه الشحنة لرسم مكافحة الإغراق العام بحسب دولة المنشأ/التصدير في الجدول.