المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
الرياض - واس
أعربت وزارة الخارجية، يوم الجمعة 19 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 20 ديسمبر 2024م، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً قدّمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّنت الخارجية أن هذا القرار يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، ويعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.