اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم (63/ 46/ 1) وتاريخ 21/ 04/ 1446هـ
إنَّ رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 65) وتاريخ 4/ 7/ 1439هـ، القاضي بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 5/ 4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/ 9/ 1434هـ، وتعديلاته.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَف
رميح بن محمد الرميح