اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية




قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم (63/ 46/ 1) وتاريخ 21/ 04/ 1446هـ


إنَّ رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 65) وتاريخ 4/‏ 7‏/ 1439هـ، القاضي بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 5/ ‏4‏/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏ 9‏/ 1434هـ، وتعديلاته.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.


رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَف
رميح بن محمد الرميح