اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
(الفصل الأول)
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تعاريف
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبيّن أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة | المملكة العربية السعودية. |
السلطة البحرية | الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. |
المنظمة | المنظمة البحرية الدولية (IMO). |
الاتفاقية | الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م. |
اللائحة | اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م. |
السفينة | كل منشأة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية. |
السفينة السعودية | السفينة التي ترفع علم المملكة العربية السعودية ومسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة. |
السفينة الأجنبية | السفينة التي ترفع علم دولة أجنبية معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة، أو الزائرة إلى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ، أو تحميل ركاب، أو بضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة. |
المناطق البحرية للمملكة | المناطق البحرية المحددة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 18/ 1/ 1433هـ. |
المفتش البحري | من تفوضه السلطة البحرية للقيام بعمليات التفتيش على السفن والتحقق من الامتثال لأحكام هذه اللائحة. |
الرقابة | الرقابة التي تتم على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة. |
الشهادة | الشهادة الدولية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب للسفينة. |
الإقرار | الإقرار المتعلق بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب بالنسبة للسفينة التي يبلغ طولها (٢٤) أربعة وعشرين متراً ويقل وزنها عن (٤٠٠) أربعمائة طن. |
المجهز | الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. |
الحمولة الإجمالية | الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقاً للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م، أو في أي اتفاقية تحل محلها. |
الطول | الطول وفقاً لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، بصيغتها المعدّلة ببروتوكول 1988م، المتعلق بها، أو في أي اتفاقية تحل محلها. |
النظم المقاومة لالتصاق الشوائب | أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها. |
الرحلة الدولية | أي رحلة لسفينة يحق لها أن ترفع علم إحدى الدول من أو إلى ميناء خاضع أو منطقة بحرية خاضعة لولاية دولة أخرى. |
المادة الثانية: الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة، وحماية بدن السفن من التآكل، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري وما يترتب عليه من آثار ضارة.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:
1- السفينة السعودية أينما وجدت.
2- السفينة الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو أثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن في المملكة.
3- جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها.
المادة الرابعة:الاستثناءات
لا تنطبق هذه اللائحة على الآتي:
1- السفن الحربية.
2- سفن الإمدادات الحربية.
3- السفن التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية.
المادة الخامسة: المعايير البيئية للنظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
1- يحظر على السفن استخدام أو إعادة استخدام المبيدات الحيوية الآتية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية:
أ- المركبات العضوية القصديرية.
ب- مادة مبيد الآفات (السيبوترين) بعد تاريخ (1 يناير 2023).
2- يجب على السفن التي يوجد على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتضمن مادة مبيد الآفات (السيبوترين) بعد تاريخ (1 يناير 2023) أن تقوم بإزالته في مهلة أقصاها 60 شهراً من هذا التاريخ.
3- يستثنى من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1)، ومن الفقرة (2) من هذه المادة المنصات الثابتة والعائمة، ووحدات التخزين العائمة، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة المبنية قبل (1 يناير 2023) والتي لم تدخل الحوض الجاف في (1 يناير 2023) أو بعد ذلك التاريخ.
(الفصل الثاني)
المعاينات وإصدار الشهادات
المادة السادسة: المعاينات
1- تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر للمعاينات الآتية:
أ- معاينة أولية قبل وضع السفينة قيد الدخول للخدمة وقبل إصدار الشهادة.
ب-معاينة عند تغيير النظم المقاومة لالتصاق الشوائب أو إحلالها ويجب أن تسجل هذه المعاينات على الشهادة.
ج- معاينة إضافية عامة أو جزئية وفقاً للظروف في حالة وقوع حادث أو إصلاح عطل أو خلاف ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة.
2- يقوم معاينو السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعيّنهم لهذا الغرض أو هيئات التصنيف المعتمدة، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
3- عندما يثبت للمعاين أن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب لا تتفق مع التفاصيل المبيّنة في الشهادة أو متطلبات هذه اللائحة أو أن السفينة تضر أو تهدد البيئة البحرية فيجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً وتبليغ السلطة البحرية في الوقت المناسب، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، لا يتم إصدار الشهادة أو أن يتم سحبها حسب مقتضى الحال وإبلاغ السلطة البحرية فوراً، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور.
4- يجب أن تخضع السفن التي يتم تغيير النظم المقاومة لالتصاق الشوائب فيها بنسبة 25% أو أكثر للمعاينة المطلوبة وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادةالسابعة: إصدار الشهادة أو المصادقة عليها
1- بعد إجراء المعاينة المنصوص عليها في هذه اللائحة تمنح الشهادة للسفن التي تزيد حمولتها على 400 طن.
2- تقوم السلطة البحرية أو من تفوضه بإصدار الشهادة.
3- لا يجوز إصدار الشهادة للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.
المادة الثامنة: إصدار الشهادة من قبل سلطة بحرية تابعة لدولة طرف في الاتفاقية
1- يجوز أن تخضع السفينة السعودية للمعاينة لدى دولة طرف في هذه الاتفاقية بناءً على طلب السلطة البحرية وفي حال استوفت السفينة السعودية للمتطلبات تصدر لها الشهادة، ويجب أن يصادق على الشهادة في حال تطلب الأمر ذلك.
2- تقوم الدولة الطرف في الاتفاقية عند معاينة السفينة السعودية بإرسال نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة إلى السلطة البحرية عند طلبها.
3- يجب أن تتضمن الشهادة نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على طلب السلطة البحرية.
المادة التاسعة: نموذج الشهادة
تحرر الشهادة باللغة العربية والإنجليزية طبقاً للنموذج المرفق (1) من هذه اللائحة.
المادة العاشرة: صلاحية الشهادة
1- تلغى صلاحية الشهادة الصادرة في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة، وفقاً لهذه اللائحة.
ب- إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة أخرى.
2- عند انتقال السفينة إلى العلم السعودي، تلغى الشهادة الصادرة لها وللسلطة البحرية إصدار شهادة جديدة للسفينة بعد إجراء معاينة أو استناداً إلى شهادة صادرة من دولة علم السفينة السابق.
المادة الحادية عشرة: الوثيقة أو الإقرار المتعلق بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب
1- يلتزم مجهز السفينة التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر وتقل حمولتها الإجمالية عن 400 طن (باستثناء المنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية) بحمل إقرار يضمن تطبيق نظام مماثل للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب للسلطة البحرية وأن يكون الإقرار موقعاً من المالك أو وكيله المرخص له وأن يرفق بالإقرار الوثائق ذات الصلة أو أن يتضمن مصادقة ملائمة.
2- يحرر الإقرار وفقاً للنموذج المعتمد المرفق (2) من هذه اللائحة.
3- يلتزم مجهز المنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية بتقديم أي وثيقة تثبت الامتثال للمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذه اللائحة.
(الفصل الثالث)
تدابير ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
المادة الثانية عشرة: اشتراطات توفير مناطق مخصصة لتدابير ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
1- تتولى الجهات ذات العلاقة التنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبة لإزالة النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب العالقة على السفن التي تتردد على الميناء أو الفرضة البحرية أو أحواض إصلاح وبناء السفن وفقاً للخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ولما تضعه الجهات ذات العلاقة من ضوابط واشتراطات.
2- تتولى الجهات ذات العلاقة تقييم مدى كفاية المناطق البحرية المخصصة المتوفرة في الميناء أو الفرضة البحرية لغرض هذه اللائحة مع مراعاة الآتي:
أ- الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وما يصدر عن المنظمة من قرارات وتعاميم.
ب- أي خطط وتعليمات من الجهات ذات العلاقة تتعلق بضبط وإزالة النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب في المناطق البحرية المخصصة لذلك أو في مرافق الاستقبال.
المادة الثالثة عشرة: الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرفق الصيانة
1- أرضية مانعة لتسرب نتائج إزالة الأصباغ وبقايا النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بالسفينة.
2- جمع وإزالة مخلفات أعمال الإزالة ليتم التخلص منها بطرق آمنة تحمي البيئة وتمنع انتقال الكائنات الغازية.
3- إصدار التقارير المصورة وإرسالها إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
4- وضع الساتر لمنع انتشار إزالة الأصباغ والنظم في الهواء المحيط لمنطقة الصيانة للحد من انتشار آثار الأصباغ والنظم السفينية.
5- استعمال العاملين في المرافق المخصصة أثناء إزالة النظم السفينية أدوات الحماية مثل النظارات الخاصة وملابس ملائمة.
6- جمع وإدارة المواد والمخلفات والمياه التي يتم جمعها من إزالة الأصباغ والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب ليتم تفريغها في مرافق استقبال الميناء.
المادة الرابعة عشرة: اعتماد النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
يتم اعتماد النظم المقاومة لالتصاق الشوائب من السلطة البحرية أو من تفوضه بعد تقديم المجهز طلباً مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يشتمل على مقترح أولي بالنظم ومتطلبات تشغيله.
(الفصل الرابع)
الرقابة
المادة الخامسة عشرة: الرقابة على السفن
1- تخضع السفن السعودية والسفن الأجنبية للرقابة من قبل المفتش البحري بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على الآتي:
أ- التحقق من وجود الشهادة أو الإقرار على متن السفينة.
ب- يجوز للمفتش البحري إجراء فحص لبدن السفينة وأخذ عينة من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بحيث لا تؤثر على منعة هذه النظم أو هيكلها أو تشغيلها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بحيث ألا يؤثر على تحرك السفينة ورحيلها.
2- إذا توافرت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك أحكام هذه اللائحة، يتم إجراء تفتيش أكثر تفصيلاً مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة.
3- إذا تبيّن لدى المفتش البحري بأن السفينة تنتهك أحكام هذه اللائحة يتم اتخاذ الخطوات التحذيرية أو منع السفينة من السفر والإبلاغ وفقاً للإجراءات المعتمدة.
المادة السادسة عشرة: انتهاكات الاتفاقية
1- يحظر على السفن انتهاك متطلبات الاتفاقية وهذه اللائحة.
2- عند ورود بلاغ للسلطة البحرية أو الجهات ذات العلاقة بحدوث أي انتهاك من سفينة سعودية لمتطلبات هذه اللائحة، وجب عليها أن تتأكد من صحة البلاغ وأن تتخذ ما يلزم لمنع السفينة من الإبحار إذا لزم الأمر وإيقاع العقوبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
(الفصل الخامس)
الأحكام الختامية
المادة السابعة عشرة: المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
قيمة العقوبة | المخالفة | # |
(30,000) ثلاثون ألف ريال. | عدم حمل السفينة التي تزيد حمولتها على 400 طن شهادة سارية الصلاحية. | 1 |
(20,000) عشرون ألف ريال. | عدم حمل السفينة التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر وتقل حمولتها عن 400 طن الإقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب ساري الصلاحية، باستثناء السفن المستثناة من تقديم الإقرار. | 2 |
(30,000) ثلاثون ألف ريال. | إذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة. | 3 |
(50,000) خمسون ألف ريال. | إذا ترتب على إزالة النظم السفينية المساس بسلامة الأرواح أو السفينة أو بحماية البيئة البحرية. | 4 |
(50,000) خمسون ألف ريال. | إذا استخدمت السفينة المواد القصديرية المحظورة منها في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية. | 5 |
(50,000) خمسون ألف ريال. | إذا استخدمت السفن مادة مبيد الآفات (السيبوترين) التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، باستثناء السفن المستثناة من استخدام مادة مبيد الآفات (السيبوترين). | 6 |
المادة الثامنة عشرة: الأحكام الختامية
1- تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز النفاذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة وتعود مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.
2- مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش البحري بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفق إجراءات الضبط المعمول بها.
3- يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
المادة التاسعة عشرة: سريان اللائحة
تعد أحكام الاتفاقية والمدونة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة.
المادة العشرون: النفاذ
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُعد نافذة بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المرفق (١)
نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
تستكمل هذه الشهادة بسجل المقاومة لالتصاق الشوائب
المملكة العربية السعودية
صادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية وبتخويل من حكومة المملكة العربية السعودية (الشخص المفوض أو الهيئة المفوضة)
إذا كان قد سبق إصدار شهادة للنظام، تحل هذه الشهادة محل الشهادة المؤرخة في...............................
تفاصيل السفينة:
اسم السفينة:
الرقم المميز أو الأحرف المميزة:
ميناء التسجيل:
الحمولة الإجمالية:
رقم المنظمة البحرية الدولية:
وضع نظام مقاومة التصاق الشوائب على السفينة قبل: | وضع نظام مقاومة التصاق الشوائب على السفينة سابقاً، ولكنه ليس موجوداً في طبقة الكسوة الخارجية للبدن أو الأجزاء الخارجية أو المسطحات في: | وضع نظام مقاومة التصاق الشوائب على السفينة سابقاً، ولكنه غُطّيَ بطبقة مانعة للتسرب من قِبل: | وضع نظام مقاومة التصاق الشوائب على السفينة سابقاً، ولكنه أزيل من قِبل: | لم يوضع نظام مقاومة التصاق الشوائب أثناء أو بعد بناء السفينة | ||
لا ينطبق | لا ينطبق | .............................................. (اسم المنشأة التي قامت بإزالته)في......................................(اليوم/ الشهر/ السنة) | .............................................. (اسم المنشأة التي قامت بإزالته)في......................................(اليوم/ الشهر/ السنة) | | مركبات قصديرية عضوية تعمل كمبيدات حيوية | |
1 كانون الثاني/ يناير 2023، ولكن يجب إزالته أو تغطيته بطبقة مانعة للتسرب قبل.............................................(اليوم/ الشهر/ السنة) | 1 كانون الثاني/ يناير 2023 | .............................................. (اسم المنشأة التي قامت بإزالته)في......................................(اليوم/ الشهر/ السنة) | .............................................. (اسم المنشأة التي قامت بإزالته)في......................................(اليوم/ الشهر/ السنة) | | مبيد الآفاتcybutryne |