تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين



قرار وزير المالية رقم (730) وتاريخ 24/ 05/ 1446هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على الأمر الملكي رقم (60699) وتاريخ 26/ 9/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين"، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27/ 8/ 1438هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 11/ 2/ 1438هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15/ 2/ 1442هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1352) وتاريخ 28/ 11/ 1445هـ، وذلك بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 2025م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.
ثانياً: يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثالثاً: يعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1/ 1/ 2025م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
رابعاً: يعفى المكلّف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أُوقعت قبل تاريخ 1/ 1/ 2025م، شريطة تقديم المكلّف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
خامساً: يعفى المكلّف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ 1/ 1/ 2025م.
سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتُوقَع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
سابعاً: لا يعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار.
ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.


محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة