ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-1-ت5 /46) بتاريخ 16/ 12 /2024م
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.
أدوات النحل: ما يستعملها النحّال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.
النحّال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.
المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً أو شجيرات أو أشجاراً، سواء نمت نمواً طبيعياً أم تمت زراعتها.
المادة الثانية:
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظراً لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (437) وتاريخ 1 /7 /1441هـ.
المادة الثالثة:
تمنح الهيئة تصريحاً لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:
1- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
2- بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.
ب- إرفاق ترخيص "نحّال" الصادر من الوزارة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
د- العنوان الوطني.
هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
3- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أيٍّ منها.
المادة الرابعة:
يلتزم النحّال بما يلي:
1- تربية سلالات النحل المحلية فقط.
2- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فوراً إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.
4- يلتزم المصرّح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.
5- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوماً كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.
6- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.
7- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خُصص له.
8- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.
9- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (50سم×80سم) تتضمّن رقم التصريح، وبيانات النحّال والمنحل.
10- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.
11- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.
12- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.
13- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.
14- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.
المادة الخامسة:
يُحظر على النحّال ما يلي:
1- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.
2- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.
3- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.
4- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.
5- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.
6- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.
7- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.
8- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.
مع مراعاة أن تكون خيمة النحّال مبنيّة بجانب المنحل بمسافة قريبة.
المادة السادسة:
أحكام عامة:
1- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبيّن عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.
2- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبيّن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة السابعة:
للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثامنة:
1- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
2- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة التاسعة:
تسري هذه الضوابط ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.