تخصيص موقع خميس مشيط رقم (1) بمنطقة عسير كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية
قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (4589 /1 /1446) وتاريخ 30 /06 /1446هـ
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
واستناداً على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10 /1441ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (3293 /1 /1444) وتاريخ 5 /6 /1444ﻫ.
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع تعديني –بخميس مشيط رقم (1)- بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تخصيص موقع -خميس مشيط رقم (1)- بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بمساحة (12,25كم2) والموضح إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
1 | 06,00 | 41 | 42 | 07,00 | 58 | 18 |
2 | 44,00 | 38 | 42 | 15,00 | 57 | 18 |
3 | 20,00 | 38 | 42 | 32,00 | 58 | 18 |
4 | 37,00 | 40 | 42 | 42,00 | 59 | 18 |
ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة (أولاً) من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف