الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد


قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-05-24) وتاريخ 10 /04 /1446هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "المجلس".
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 /1442هـ، وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ 28 /7 /2016م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (10-02-24) وتاريخ 14 /9 /1445هـ، وقرار المجلس رقم (07-04-24) وتاريخ 21 /2 /1446هـ.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.