مرسوم ملكي رقم (م/140) وتاريخ 12/‏7‏/1446هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (238/23) بتاريخ 15/‏9‏/1445هـ، ورقم (24/4) بتاريخ 11/‏4‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (474) بتاريخ 7/‏7‏/1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/‏10‏/1428هـ، على النحو الآتي:
1‏- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).
2‏- تعديل جدول المخالفات رقم (2) الملحق بالنظام ‏-المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) بتاريخ 5/‏12‏/1439هـ‏- بإضافة فقرة رقمها (16) بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخُصُّه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود