تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات



قرار رقم (471) وتاريخ 07/‏07‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18299 وتاريخ 13/‏3‏/1446هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/‏4‏/1430هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 11/‏4‏/1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (701) وتاريخ 19/‏10‏/1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1307) وتاريخ 17/‏4‏/1446هـ، ورقم (1813) وتاريخ 24/‏5‏/1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21‏-18/‏46‏/د) وتاريخ 5/‏5‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9474 وتاريخ 3/‏7‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6883) وتاريخ 5/‏7‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/‏4‏/1430هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 11/‏4‏/1443هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1‏- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها:
أ- أعضاء من اللجنة.
ب‏- ذوي اختصاص يرشحون بناءً على خبراتهم.
ج– الأمين العام.
2‏- تشكيل اللجنة التحضيرية ويسمى رئيسها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة.
3‏- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
4‏- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره رئيسها".
ثانياً: تبدأ مدة عمل اللجنة التحضيرية التي ستشكل وفقاً لما قضت به المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المعدلة بموجب البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ تشكيلها، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (701) وتاريخ 19/‏10‏/1444هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود