الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15165315) وتاريخ 09/07/1446هـ
إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) بتاريخ 11/ 11/ 1441هـ، واستثناءً مما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية)، والفقرة (2) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/ 7/ 1445هـ، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (5258188) بتاريخ 30/ 6/ 1446هـ، المتضمّن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار لمدة (3) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل