مرسوم ملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/‏06‏/1446هـ


بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (16/3) بتاريخ 28/‏3‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (409) بتاريخ 16/‏6‏/1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخُصُّه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود