تعديل المدة الواردة في الفقرة (د/1) من البند (رابعاً) من القرار الوزاري رقم (1007) بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة



قرار وزير المالية رقم (947) وتاريخ 26/‏07‏/1446هـ




إنَّ وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/‏2‏/‏28‏/8634) وتاريخ 29/‏6‏/1370هـ، وتعديلاته.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/‏7‏/1405هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30/‏2‏/1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) سالف الذكر.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/‏4‏/1445هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/‏8‏/1445هـ، وعلى البند (رابعاً) من القرار ذاته.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل المدة الواردة في الفقرة (د/1) من البند (رابعاً) من القرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/‏8‏/1445هـ، التي نصت على الآتي: "أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار"، لتكون على النحو الآتي: "أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 30/‏4‏/2025م".
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبالله التوفيق.



محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية