الموافقة على إعلان التسجيل العيني في المناطق العقارية بالمنطقة الشرقية



قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4600006470) وتاريخ 1446/08/04هـ


إنَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة الثالثة، والمادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19/‏9‏/1443هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (ب) من البند (1) من المادة الثانية، والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (1/‏20‏/ت/22) وتاريخ 27/‏1‏/1444هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار رقم (8) وتاريخ 22/‏6‏/1445ه، المتضمّن اقتراح الأحياء الواقعة في المناطق العقارية في المنطقة الشرقية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إعلان التسجيل العيني في المناطق العقارية في المنطقة الشرقية: (المنطقة العقارية التاسعة عشرة، المنطقة العقارية العشرون، المنطقة العقارية الحادية والعشرون، المنطقة العقارية الثانية والعشرون، المنطقة العقارية الثالثة والعشرون) حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:




المنطقة العقارية التاسعة عشرة في المنطقة الشرقية












المنطقة العقارية العشرون في المنطقة الشرقية








المنطقة العقارية الحادية والعشرون في المنطقة الشرقية







المنطقة العقارية الثانية والعشرون في المنطقة الشرقية









المنطقة العقارية الثالثة والعشرون في المنطقة الشرقية
















ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل، ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.
ثالثاً: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.
رابعاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
خامساً: على ذوي الشأن من مُلّاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط الآتي: Eservices.rer.sa.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار، وعبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل، وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
والله الموفق.


الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد