الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي
قرار وزير التجارة رقم (235) وتاريخ 13/08/1446هـ
إنّ وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (10708) وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تلغي قواعد المستفيد الحقيقي -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- القرار الوزاري رقم (10708) وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ.
ثالثاً: تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ 5/ 10/ 1446هـ، الموافق 3/ 4/ 2025م.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي