الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي




قرار وزير التجارة رقم (235) وتاريخ 13/‏08‏/1446هـ



إنّ وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1/‏ 12‏/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (10708) وتاريخ 25/‏ 2‏/ 1439هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تلغي قواعد المستفيد الحقيقي ‏-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار‏- القرار الوزاري رقم (10708) وتاريخ 25/‏ 2‏/ 1439هـ.

ثالثاً: تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ 5/‏ 10‏/ 1446هـ، الموافق 3/‏ 4‏/ 2025م.



وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي