حذف الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات
قرار رقم (597) وتاريخ 12/08/1446هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74707 وتاريخ 16/10/1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم 5545 وتاريخ 8/10/1445هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15/7/1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13/2/1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3978) وتاريخ 20/11/1445هـ، ورقم (2098) وتاريخ 11/6/1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (725/46/م) وتاريخ 21/4/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6575) وتاريخ 24/6/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: حذف الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15/7/1441هـ.
ثانياً: شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات -المنشأ بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15/7/1441هـ- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13/2/1445هـ.
رئيس مجلس الوزراء