المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان



الرياض - واس

دعت المحكمة العليا، يوم الأربعاء 27 شعبان 1446هـ الموافق 26 فبراير 2025م، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 28 فبراير 2025م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظراً لما تضمّنه قرار المحكمة العليا رقم (191/هـ) وتاريخ 29/ 7/ 1446هـ أن يوم الجمعة 1/ 8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 31/ 1/ 2025م، هو غرّة شهر شعبان لعام 1446هـ، فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 29/ 8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 28/ 2/ 2025م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.