ميثاق المهندس



صدر بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (10/‏8‏/25) وتاريخ 26 /01 /2025م

أولاً:
تمهيد
بناءً على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19/‏4‏/1438هـ، وتأكيداً للدور المهم لمهنة الهندسة في المملكة، والذي ساهم بشكل كبير في خدمة وارتقاء المجتمع وتقدمه الحضاري، ومن منطلق أن تكون الممارسات الهندسية مرتبطة بقواعد وأخلاقيات ومعايير مهنية، فقد حرصت الهيئة السعودية للمهندسين على إصدار هذا الميثاق، ليكون منهجاً يلتزم به جميع المزاولين للمهنة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم المهنية، مراعين بذلك الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والوفاء وإتقان العمل والتي تعتبر في مجملها من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.
ثانياً:
تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبيَّن أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19/‏4‏/1438هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظّم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي تقرها الهيئة.
العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شُعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يمارس في شُعب التخصصات الهندسية وفروعها.
المزاول للمهنة: كل شخص طبيعي تم تسجيله واعتماده مهنياً في الهيئة لمزاولة المهن الهندسية.
ثالثاً:
أهداف الميثاق
يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الأهداف التالية:
1‏- بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة والمنافسة العادلة.
2‏- السعي للتطوير والتعليم المستمر، وبناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة.
3‏- الالتزام بأخلاقيات المهنة وتعزيز مكانة المهنة محلياً ودولياً.
4‏- تجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية، بكل صدق وموضوعية.
5‏- الالتزام بمعايير السلامة المهنية، والحرص على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع.
رابعاً:
قواعد الميثاق
القاعدة الأولى:
على المزاول للمهنة التحلي بالتواضع والاعتدال والصدق والأمانة والنزاهة، وأن يكون قدوة لغيره، وعليه تجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، في سبيل تحقيق مصلحة شخصية.
القاعدة الثانية:
على المزاول للمهنة بناء سمعته المهنية على الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل، والحرص على المنافسة الشريفة.
القاعدة الثالثة:
على المزاول للمهنة الالتزام بالآداب العامة، وعدم التعرض لزملائه أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، بشكل غير لائق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القاعدة الرابعة:
على المزاول للمهنة، عند تحرير العقود، مراعاة أن تكون العقود واضحة ومحددة، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة.
القاعدة الخامسة:
على المزاول للمهنة تحري الدقة والموضوعية والمهنية عند القيام بالإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمها.
القاعدة السادسة:
على المزاول للمهنة احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وعدم التعدي عليها أو الإضرار بها.
القاعدة السابعة:
على المزاول للمهنة بناء مسؤوليته المهنية على القواعد والأخلاقيات التي يحترمها المجتمع، وعدم المشاركة بدعم أو إنتاج ما يمس المبادئ الشرعية والنظام العام للدولة.
القاعدة الثامنة:
على المزاول للمهنة تكريس خبراته ومهاراته لصالح المهنة، والجهات التي يعمل بها أو يتعامل معها، وعليه تحمل مسؤولية وسلامة الأعمال والحلول الهندسية التي يقوم بتصميمها وتنفيذها.
القاعدة التاسعة:
على المزاول للمهنة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والتعاقدات والأعمال الهندسية التي شارك بتنفيذها، وعدم نشرها أو الإعلان عنها، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية.
القاعدة العاشرة:
على المزاول للمهنة العمل بنزاهة وعدالة، وعدم استغلال المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل لمصالحه الخاصة، دون وجود موافقة مسبقة من صاحب الصلاحية.
القاعدة الحادية عشرة:
على المزاول للمهنة تجنب تعارض المصالح في الخدمات والأعمال التي يقدمها، وعليه الإفصاح مباشرة لذوي الشأن والعلاقة في حال وجود أي تعارض للمصالح قد ينشأ نتيجة لتلك الأعمال.
القاعدة الثانية عشرة:
على المزاول للمهنة عند دراسة العقود والخدمات الهندسية، مراعاة المصلحة العامة في تقدير التكاليف، وأن تكون الدراسة والممارسة مبنية على قدر من الكفاءة والخبرة المهنية المناسبة.
القاعدة الثالثة عشرة:
على المزاول للمهنة عدم طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية من الأفراد أو الجهات التي يتعامل معها بأي حال من الأحوال.
القاعدة الرابعة عشرة:
على المزاول للمهنة تحري الدقة والموضوعية والاستقلالية في اتخاذ القرارات وتقديم الاستشارات المهنية والخبرات الفنية، وأن تكون تقاريره واضحة ومدعمة بالأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة المعلومات والتوصيات الصادرة عنه، مراعياً بذلك النزاهة والصدق والأمانة وشرف المهنة.
القاعدة الخامسة عشرة:
على المزاول للمهنة العمل على تعزيز المصلحة العامة، والأخذ بمعايير وتدابير السلامة، والحرص على تقديم خدماته المهنية بما يتوافق مع تلك المعايير، وعليه إخطار الجهات ذات العلاقة في حال مخالفة تلك المعايير والتدابير.
القاعدة السادسة عشرة:
على المزاول للمهنة الحرص على كل ما بوسعه بأن تكون خدماته المهنية ذات جودة وقيمة عالية، تساهم بتحقيق الاستدامة والموثوقية للخدمات التي يقدمها أو يشارك في إنتاجها.
خامساً:
أحكام ختامية
1‏- على المزاولين للمهنة الإقرار بالالتزام بهذا الميثاق أثناء تسجيلهم بالهيئة.
2‏- يُعتبر هذا الميثاق نافذاً بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.