الموافقة على نظام النقل البري على الطرق




قرار رقم (614) وتاريخ 19/‏08‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56299 وتاريخ 4/‏8‏/1446هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 60 وتاريخ 10/‏1‏/1441هـ، في شأن مشروع نظام النقل البري على الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 2458 وتاريخ 1/‏6‏/1446هـ، في شأن ظاهرة ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/‏4‏/1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (30) وتاريخ 20/‏1‏/1444هـ، والمذكرات رقم (3303) وتاريخ 8/‏11‏/1444هـ، ورقم (319) وتاريخ 28/‏1‏/1445هـ، ورقم (2161) وتاريخ 15/‏6‏/1445هـ، ورقم (4009) وتاريخ 21/‏11‏/1445هـ، ورقم (140) وتاريخ 8/‏1‏/1446هـ، ورقم (2189) وتاريخ 18/‏6‏/1446هـ، ورقم (2461) وتاريخ 9/‏7‏/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16‏-1/‏46‏/ت) وتاريخ 26/‏1‏/1446هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (8/69) وتاريخ 9/‏4‏/1445هـ، ورقم (110 /11) وتاريخ 1/‏6‏/1446هـ، ورقم (18/183) وتاريخ 28/‏7‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8350) وتاريخ 17/‏8‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/‏4‏/1439هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.
ثالثاً: على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- بما يتوافق معه، وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.
رابعاً: قيام الهيئة العامة للنقل بما يأتي:
1‏- مراجعة تنظيمها ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ‏- في ضوء الأحكام الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنه، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.
2‏- التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخلية) ‏-كلٌّ بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمرة، والداخلية) والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ‏-كلٌّ بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بنقل البضائع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزارة الطاقة فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقة، وذلك عند إعداد اللوائح التنفيذية للنظام ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- ذات الصلة بهذه الشؤون.
3‏- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بأنشطة النقل الجوي والنقل البحري والنقل السكك
ي والنقل البري، لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص نشاط (الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع) الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيمياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ولوائحه التنفيذية، والأحكام النظامية ذات الصلة، وتحديد دور كلٍّ منها في هذا الشأن، وذلك مراعاة لتكامل أدوارها، على أن يستكمل إعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام.
خامساً: يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صلاحياته الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.
سادساً: قيام الجهات المعنية، عند إعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري على الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.
سابعاً: يصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نشر النظام.
ثامناً: يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
تاسعاً: قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للطرق، لوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالدعم الأمني والرقابي لإنفاذ الأحكام المتصلة بضبط مخالفات النقل البري على الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
عاشراً: استثناءً من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقاً لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(ثامناً) و(عاشراً) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء