تعديل فقرة فرعية من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة


قرار رقم (616) وتاريخ 19/‏08‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17421 وتاريخ 10/‏3‏/1446هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1753 وتاريخ 2/‏3‏/1446هـ، في شأن ما لُحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.
وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 18/‏4‏/1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 2/‏3‏/1446هـ، ورقم (72) وتاريخ 12/‏4‏/1446هـ، والمذكرة رقم (1702) وتاريخ 15/‏5‏/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (941/‏46‏/م) وتاريخ 4/‏6‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6664) وتاريخ 28/‏6‏/1446هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 18/‏4‏/1443هـ، لتكون بالنص الآتي: «يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيداً لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته ‏-معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه‏- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (15) يوماً أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته، فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم».

رئيس مجلس الوزراء