لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م
المعتمدة بقرار مجلس الأمناء رقم (5/أ/2024) وتاريخ 25/8/2024م
مقدمة
بناءً على الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/2/1413هـ، والتي نصّت بأن: "1- تتكون الهيئة من أعضاء فخريين وأعضاء عاملين"، وبناءً على مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، والتي تضمّنت اختصاص الهيئة بـــ: "7- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها"، و"11- وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة".
واستناداً إلى المادة الخامسة من النظام والتي حدّدت مسؤوليات مجلس أمناء الهيئة، ومنها: "2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز واشتراكات العضوية وتجديدها والاختصاصات الإدارية والمالية وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة وواجبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية"، و"5- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المهن الصحية ومسؤولياتهم وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظمة والتعليمات ورفع ذلك للجهات المختصة"، و"8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام".
وانطلاقاً من أهداف نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الرامية إلى تطوير الأداء المهني الصحي في المملكة.
واستشعاراً من المجلس بأهمية تطوير وتحديث الأُطر النظامية لأسس ومعايير مزاولة المهن الصحية، وتقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وحصول الممارسين الصحيين على عضوية الهيئة.
يُصدر مجلس أمناء الهيئة لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
النظام: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللائحة: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المعايير: معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.
الأدلة الإجرائية: أدلة تطبيقية لتنفيذ الطلبات المتعلقة بإجراءات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية والخدمات ذات الصلة.
المجلس: مجلس أمناء الهيئة.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي تُشكّل بناءً على هذه اللائحة.
الممارس الصحي: كل من يجوز أن يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.
العضو العامل: الممارس الصحي الحاصل على عضوية الهيئة العاملة.
التصنيف: تحديد التخصص أو الاختصاص المناسب للمتقدم بناءً على عدد من الإجراءات التي تشمل التحقق والمعادلة المهنية، والتقويم المهني.
المجموعة المهنية: مجموعة شاملة للمهن التي تشترك في مسار مهني يُعنى بتقديم مهام تحت مظلة علمية واحدة، كمجموعة مهن الطب والجراحة، ومهن طب الأسنان، ومهن طب وعلاج البودياتري، ومهن الصيدلة، ومهن التمريض والقبالة، ومهن تخصصات التأهيل والعلاج، ومهن تخصصات التقنيات التشخيصية، أو غيرها من المجموعات المهنية التي تقرّها الهيئة.
التخصص: الفئة المهنية للممارس الصحي الذي يزاول المهنة ضمن نطاق ممارسة مهنية محددة، كالطبيب البشري، وطبيب الأسنان، وطبيب البودياتري، والصيدلي، والممرض، وأخصائي المختبرات الطبية، وأخصائي البصريات، والأخصائي النفسي، وأخصائي علاج البودياتري.
الاختصاص: فرع عن التخصص ويشمل الاختصاص الرئيس والاختصاص الدقيق وما يتفرع عنه.
المؤهل الصحي: الموافقة الرسمية من قبل السلطات الوطنية المعنية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي في المجال الصحي، ويتم منحها عقب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.
الدرجة العلمية الصحية: درجة ممنوحة عند الحصول على المؤهل الصحي على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) في أحد التخصصات أو الاختصاصات التي تعادلها الهيئة مهنياً، كالبكالوريوس وما يعادلها والماجستير وما يعادلها، والدكتوراه وما يعادلها، وتدعى الدرجة الأولى إن لم تتطلب إتماماً ناجحاً مسبقاً لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، وتدعى الدرجة الثانية إن تطلبت إتماماً ناجحاً مسبقاً لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7 ) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، كالماجستير وما يعادلها والدكتوراه وما يعادلها.
المؤهل الصحي الجديد: المؤهل الصحي الذي لم يسبق للهيئة معادلته مهنياً.
البرنامج الصحي: مجموعة متسقة أو متتالية من خبرات وأنشطة التعليم المصممة والمنظمة لتحقيق نواتج تعلم مقررة مسبقاً أو لإتمام مجموعة محددة من المهام التعليمية الممتدة لفترة زمنية مستدامة، ويترتب على الإتمام الناجح له تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات الصحية المعتمدة في الهيئة.
المعادلة المهنية: تقويم المؤهل الصحي من جميع جوانبه الفنية مقارنة بالسلم التعليمي المطبق في المملكة بما يتناسب مع معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.
الخبرة: مدة الممارسة المهنية المعتبرة في أي مجال من مجالات التخصص.
التحقق: التأكد والمصادقة على صحة الوثائق والمستندات والخبرات المقدمة للهيئة أو الصادرة عنها.
التقييم المهني: بيان نتيجة قيمية لمعرفة أو مهارة الممارس الصحي بأداة قياس كالاختبار أو غيره.
التقويم المهني: تحديد مدى تحقيق الممارس الصحي للكفايات المهنية، ويشتمل على التقييم المهني بإحدى أدواته.
التسجيل: عملية القيد في أحد سجلات الهيئة سواء سجلاتها العامة أم الفرعية بما فيها الإدراج في أحد السجلات البينية.
العضوية: عضوية الهيئة العاملة، أو الفخرية.
السجل: أي سجل ينشأ وفق أحكام هذه اللائحة.
إلغاء العضوية العاملة: شطب اسم العضو العامل من سجلات الهيئة.
تعليق العضوية العاملة: إيقاف العضوية العاملة مؤقتاً.
المادة الثانية: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى بيان أحكام التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.
المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلبات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.
المادة الرابعة: تقديم الطلبات
دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تُقدم الطلبات وفقاً للأدلة الإجرائية.
المادة الخامسة: إصدار القرارات
تصدر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، من الوحدة التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة.
الفصل الثاني: الأحكام العامة للتصنيف
المادة السادسة: شروط التصنيف
1- تحدد المعايير شروط التصنيف لكل تخصص والاختصاصات المتفرعة عنه أو الاختصاصات البينية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- مع مراعاة شروط التسجيل الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة، يجوز الحصول على التصنيف في أكثر من تخصص أو اختصاص في الوقت نفسه.
المادة السابعة: قوائم التخصصات والاختصاصات
1- تعد الهيئة قوائم التخصصات والاختصاصات المعتمدة، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.
2- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة -بحسب ما يطرأ من متغيرات- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.
المادة الثامنة: رفض طلبات التصنيف
للهيئة بقرار مسبّب رفض طلبات التصنيف وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وبناءً على أحد الأسباب الآتية:
1- عدم استيفاء شروط التصنيف خلال الفترة النظامية المحددة.
2- توصية المجالس واللجان المتخصصة برفض المؤهلات والخبرات المقدمة.
3- الحرمان من اختبارات الهيئة وفقاً للائحة العامة للتقييم.
4- أي أسباب أخرى تحددها قرارات المجلس، أو المعايير، أو الأدلة الإجرائية.
الفصل الثالث: المؤهلات الصحية
المادة التاسعة: دراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها
1- تحدد الهيئة معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية ومعادلتها مهنياً، وفق إطار الكفايات المهنية المعتمد في الهيئة.
2- تقوم الهيئة بدراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- تقبل الهيئة البرامج الصحية التعليمية أو التدريبية، على أن تُقدم البرامج في مراكز تدريبية تعتمدها الهيئة أو تعتمدها جهة أخرى تعترف بها الهيئة، شريطة أن يتوفر في هذه البرامج التدريب المحقق للحد الأدنى من الكفايات المهنية التي تحققها برامج الهيئة أو برامج وطنية تعادلها الهيئة.
4- تراجع الهيئة المؤهلات التي تم الاعتراف بها ومعادلتها، بصفة دورية، ولها إعادة النظر إن استجدّ لدى الهيئة ما يدعوها لإلغاء الاعتراف بالمؤهل ومعادلته؛ كتغيير جسيم في المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر ذلك على الممارسين الصحيين المسجلين مسبقاً بناءً على تلك المؤهلات قبل صدور قرار من الهيئة بالإلغاء.
5- للهيئة الاعتراف بمؤهلات تم رفضها مسبقاً ومعادلتها في حال تبيَّن للهيئة اشتمال المناهج أو البرامج ما يجعلها توافق معايير الهيئة، أو طرأ تعديل في المعايير يجيز الاعتراف بتلك المؤهلات ومعادلتها.
6- تُحدد المعايير أنواع المؤهلات غير المعترف بها.
7- تُحدد الأدلة الإجرائية إجراءات دراسة المؤهلات الصحية والاعتراف بها ومعادلتها.
المادة العاشرة: تاريخ الحصول على المؤهل
1- يُعد تاريخ الموافقة الرسمية من قبل السلطة المنظمة لصدور المؤهل الصحي، كالجامعة، أو المؤسسة التعليمية، أو التدريبية، أو الهيئة، أو المجلس المانح للشهادة، هو التاريخ الفعلي للحصول على المؤهل.
2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز قبول خطابات إنهاء المتطلبات التعليمية أو الأكاديمية والاعتماد عليها، وفق ضوابط تحددها الأدلة الإجرائية بناءً على المعايير.
المادة الحادية عشرة: قوائم المؤهلات الصحية المعترف بها
1- تعد الهيئة قوائم للمؤهلات الصحية التي تعترف بها، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.
2- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة -بحسب ما يطرأ من متغيّرات- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.
الفصل الرابع: الخبرة
المادة الثانية عشرة: الخبرة
تحدَّد شروط قبول الخبرات وفق المعايير.
المادة الثالثة عشرة: قبول الخبرة بديلاً عن المؤهل الصحي
لا تُعد الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل الصحي للتصنيف، إلا ما كان موافقاً لضوابط تحددها المعايير.
الفصل الخامس: التحقق
المادة الرابعة عشرة: التحقق
1- تتحقق الهيئة من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها الأدلة الإجرائية وتصادق على صحتها بما فيها الوثائق والشهادات الصادرة منها.
2- للهيئة الاكتفاء بمصادقة جهات معتبرة لديها، ولها إسناد مهام وإجراءات التحقق لجهات أو شركات متخصصة.
الفصل السادس: التقويم المهني
المادة الخامسة عشرة: اجتياز التقويم المهني
1- يجب على جميع المتقدمين بطلب التصنيف اجتياز التقويم المهني.
2- للهيئة الاكتفاء بالتقويم المهني الصادر عن جهات معتبرة لديها بغرض التسجيل.
3- لا يجوز الإعفاء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا وفق معايير الإعفاء من التقويم المهني.
المادة السادسة عشرة: إعادة التقويم المهني
للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاياته المهنية بقرار مسبب، على أن يكون من بين تلك الأسباب:
1- صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقويم المهني للممارس الصحي.
2- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي ترى الهيئة أنه يستدعي إعادة التقويم المهني.
3- ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.
المادة السابعة عشرة: أساليب التقويم المهني
مع مراعاة ما ورد في اللائحة العامة للتقييم في الهيئة، تستخدم الهيئة أي أداة أو أسلوب من أساليب التقويم المهني المناسبة لتقييم الممارسين الصحيين بغرض التسجيل، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).
الفصل السابع: المجالس واللجان المتخصصة
المادة الثامنة عشرة: المجالس واللجان المتخصصة
1- دون الإخلال بما تنص عليه اللائحة العامة لمجالس ولجان الهيئة التنفيذية والعلمية والمهنية، تُشكل بقرار من الأمين العام مجالس ولجان متخصصة، ويحدد قرار تشكيلها مهامها وآلية عملها.
2- يختص المجلس المتخصص أو اللجنة المتخصصة، بدراسة ما يحيله الأمين العام أو من يفوضه، من موضوعات، ورفع التوصيات بشأنها.
3- تقوم المجالس واللجان المتخصصة بالمشاركة في وضع الأسس والمعايير لمُزاولة المهن الصحية الداخلة في نطاق عملها بما يضمن حماية الصحة وتعزيزها، والتوصية بالكفايات المهنية الملائمة لمزاولة كل تخصص صحي داخل في نطاقها، ومراجعتها وتطويرها بحسب المستجدات التنظيمية والتطورات العلمية، بما فيها المعايير المهنية التي ينبغي تضمينها في خطط إعداد البرامج الصحية في المملكة العربية السعودية بجميع مستوياتها التعليمية وبرامج التعليم المستمر، ومعايير تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وترفع محاضرها للأمين العام لاعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى المجلس أو اللجنة مشفوعاً بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.
الفصل الثامن: التسجيل
المادة التاسعة عشرة: إنشاء السجلات
تنشئ الهيئة السجلات الآتية:
1- السجلات المهنية، وتكون سجلات عامة لكل تخصص، كسجل الأطباء، وسجل أطباء الأسنان، وسجل الصيادلة، وسجل أخصائيي التمريض والقبالة، وسجل أخصائيي التقنيات التشخيصية، وسجل أخصائيي التأهيل والعلاج، وغيرها من التخصصات، ويجوز أن تُنشأ سجلات فرعية عن السجل العام لقيد الممارسين الصحيين بناءً على اختصاصاتهم الرئيسية أو الدقيقة، على أن يتم قيد الممارس الصحي في سجل عام وسجل فرعي واحد، ولا يشمل ذلك تحديد الامتيازات السريرية.
2- السجلات المعتمدة، وتكون سجلات لإدراج الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات الصحية الذين تجمعهم مجالات متشابهة لا تعتبر فروعاً عن تخصص أو اختصاص رئيسي وحيد، مثل مجال الصحة العامة، ومجال الدراسات السريرية، ومجال التعليم الصحي، ومجال الأبحاث الصحية، وغيرها من المجالات التي تراها الهيئة.
3- أي سجلات أخرى يرى الأمين العام إنشاءها.
المادة العشرون: تحديد التخصص في التسجيل
لا يجوز القيد في أكثر من سجل مهني في الوقت نفسه وإن حصل الممارس الصحي على أكثر من تصنيف بناءً على مؤهلاته، ويجوز الإدراج في أكثر من سجل معتمد وفق المعايير والأدلة الإجرائية.
المادة الحادية والعشرون: شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل صحي معترف به في أحد التخصصات الصحية أو اختصاصاتها.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حاصلاً على التصنيف.
4- سداد رسوم التسجيل.
5- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
6- تقديم المستندات المطلوبة وفق الأدلة الإجرائية.
المادة الثانية والعشرون: مدة التسجيل وتجديده
1- تحدد الأدلة الإجرائية مدة التسجيل، وآلية تجديده.
2- دون الإخلال باللائحة التنظيمية للتطوير المهني المستمر، تحدد المعايير عدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، سواء في السجلات المهنية أم السجلات المعتمدة.
المادة الثالثة والعشرون: تعديل التسجيل
للعضو العامل التقدم بطلب تعديل التسجيل للقيد في سجل تخصص آخر، وفقاً لمؤهلاته المصنّفة لدى الهيئة، بشرط استيفاء المتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.
الفصل التاسع: أحكام العضوية
المادة الرابعة والعشرون: أنواع العضوية
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:
1- عضوية عاملة.
2- عضوية فخرية.
المادة الخامسة والعشرون: مدة العضوية
تكون مدة العضوية في الهيئة على النحو الآتي:
1- عضوية دائمة: وتكون في العضوية الفخرية.
2- عضوية متجددة: وتكون في العضوية العاملة ومدتها مرتبطة بمدة التسجيل.
المادة السادسة والعشرون: العضوية العاملة
يتمتع بالعضوية العاملة من كان تسجيله سارياً لدى الهيئة.
المادة السابعة والعشرون: العضوية الفخرية
1- يتمتع بالعضوية الفخرية كُل من قدَّم للهيئة، أو للمهنة خدمات مادية، أو معنوية، أو مهنية.
2- يعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك.
3- يضع المجلس ضوابط منح العضوية الفخرية.
4- تُمنح العضوية الفخرية بقرار من المجلس.
5- تنتهي العضوية الفخرية عند الوفاة، وتنهى في حال قيام العضو الفخري بعمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالهيئة مادياً أو معنوياً، أو إخلالاً بسمعة المهن الصحية.
المادة الثامنة والعشرون: انتساب الطلبة وتسجيلهم
1- يجوز تسجيل الطلبة الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي البرامج الصحية في الجامعات والكليات.
2- يُحدد الأمين العام شروط قبول طلبات انتساب الطلبة وتسجيلهم.
المادة التاسعة والعشرون: حقوق الأعضاء ومزاياهم
يتمتّع العضو –على سبيل المثال لا الحصر– بالحقوق والمزايا الآتية:
1- حق الترشح لمجالس ولجان الهيئة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
2- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة كحضور الدورات والندوات.
3- الحصول على التخفيضات والعروض ومنافع الأعضاء الأخرى التي تقدِّمها الهيئة لأعضائها.
المادة الثلاثون: واجبات الأعضاء العاملين
على العضو العامل الالتزام بما يلي:
1- ميثاق أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة.
2- متطلبات التطوير المهني المستمر.
3- الواجبات المحددة في لوائح الهيئة.
4- الواجبات المحددة في نظام مزاولة المهن الصحية، والأنظمة واللوائح والمدونات الأخرى ذات العلاقة.
الفصل العاشر: لجنة مخالفات الأعضاء العاملين
المادة الحادية والثلاثون: تشكيل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين
1- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات الأعضاء العاملين.
2- يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.
المادة الثانية والثلاثون: اختصاصات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين
تختص لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بالنظر في الحالات الآتية:
1- تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل أو تجديده.
2- تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل.
3- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل على أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك.
4- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
5- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.
6- ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية.
7- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها.
8- قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة.
9- عدم التزام العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني.
10- أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير.
المادة الثالثة والثلاثون: توصيات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين
للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين اتّخاذ التوصيات الآتية:
1- إلغاء قرار التصنيف.
2- الإحالة إلى التقويم المهني.
3- تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد على سنة.
4- إلغاء العضوية العاملة.
المادة الرابعة والثلاثون: اعتماد توصيات اللجنة
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة (2) من هذه المادة، ترفع لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها، ولا تكون التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى اللجنة مشفوعاً بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته وله تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتاً طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة بقرار من اللجنة.
2- تُرفع توصية لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.
المادة الخامسة والثلاثون: التناسب بين توصيات اللجنة والمخالفات
تراعي لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو العامل ومدى تكرارها.
المادة السادسة والثلاثون: تبليغ قرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين
تُحدد الأدلة الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.
الفصل الحادي عشر: الأحكام الختامية
المادة السابعة والثلاثون: التظلم من القرارات
يكون النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، وقرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وفقاً لأحكام لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، الصادرة عن الهيئة.
المادة الثامنة والثلاثون: الرسوم والمقابل المالي للخدمات
1- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقاً لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة.
2- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويُرفع للمجلس لاعتماده.
3- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقاً لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية.
4- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.
المادة التاسعة والثلاثون: أحكام الاستثناء
للأمين العام وبناءً على توصية من المجلس أو اللجنة أو الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء لحالات فردية ومبنياً على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً:
1- الخبرة المطلوبة.
2- منح فرص تقويم مهني إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية.
3- المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل.
4- ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل.
المادة الأربعون: نفاذ اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ 30/5/2017م، وقواعدها التنفيذية، وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادرعام 1435هـ، وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الحادية والأربعون: إصدار المعايير والأدلة الإجرائية
1- تنشر مشاريع المعايير في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، قبل اعتمادها، وتُعد المعايير من قبل الإدارات المختصة بعد اقتراحها من المجالس واللجان المتخصصة، ويعتمدها الأمين العام.
2- تُنشر مشاريع الأدلة الإجرائية في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، ويُصدر الأمين العام الأدلة الإجرائية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
3- تُنشر المعايير بعد اعتمادها، والأدلة الإجرائية بعد صدورها، في الموقع الإلكتروني للهيئة.
4- يستمر العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ 30/5/2017م، وقواعدها التنفيذية لحين نفاذ هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.