ضوابط البحث العلمي
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-3-ت46/2) لعام 1446هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (000033-25-001) وتاريخ 1/1/2025م.
تمهيد:
في إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية للريادة في مجال الحفظ البيئي وصون الطبيعة، أولت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اهتمامها بدعم البحث العلمي، إذ إن البيانات والمعلومات الدقيقة عن واقع التنوع الأحيائي أداة مهمة وداعمة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ومن هنا أتت هذه الضوابط لتضع الأطر العامة المنظمة لعملية البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والتعاون المشترك في مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى.
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته.
البحث العلمي: نهج استقصائي تجريبي منظم يتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها وفقاً لأخلاقيات البحث العلمي في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة.
النشر العلمي: مخرجات أو ما ينتج عن الأبحاث العلمية من نشر النتائج جميعها أو بعضها في المجلات أو الدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية أو في كتب وتقارير أو ابتكار.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط البحث العلمي.
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.
التنوع الإحيائي: تعدد وتنوع الكائنات على جميع مستوياتها، من الجينات إلى النُظم البيئية.
الموائل الطبيعية: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
المادة الثانية:
تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز وضبط منظومة البحث العلمي وبناء الشراكات العلمية، وتمكين الباحثين من إجراء أنشطتهم البحثية والعلمية في المحمية.
المادة الثالثة:
تتولى الهيئة لغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:
1- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.
2- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.
3- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.
4- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.
المادة الرابعة:
تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:
1- تقديم طلب التصريح خلال مدة (ثلاثين) يوماً قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.
2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- نموذج طلب التصريح.
ب- مقترح البحث العلمي.
ج- أي متطلبات أخرى تراها الهيئة.
3- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.
المادة الخامسة:
يلتزم الباحث بما يلي:
1- أعلى معايير الأداء والأخلاقيات والممارسات الجيدة في البحث العلمي، وأن يكون على دراية تامة بضوابط البحث العلمي في الهيئة مع التقيد باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
2- المحافظة على البيئة، والحد من التلوث البيئي، وتوخي الحذر في عدم إجراء تجارب وبحوث قد تؤذي البيئة والموائل الطبيعية.
3- الأمانة العلمية وتحري الدقة في تنفيذ البحث العلمي وعرض النتائج وتفسيرها بمصداقية وشفافية، وعدم تشويه أو تزييف النتائج والحقائق العلمية.
4- الحصول على التصاريح اللازمة لإجراء البحث العلمي من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.
5- يلتزم الباحثون في المشاريع المشتركة بالاتفاق فيما بينهم على آلية النشر قبل إرسال البحث العلمي إلى الناشر، وتوعية الشركاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، والفوائد المتبادلة، وإجراءات الانسحاب في أي مرحلة، وذلك قبل بداية البحث العلمي.
6- في حال التعامل مع البيانات ذات الطبيعة السرية التي قد يتم الحصول عليها (مثال: معلومات حول الحالة الصحية للحيوانات، المواقع الدقيقة للحيوانات والنباتات النادرة في المحمية، أي نتائج تخص مواقع التكاثر للحيوانات)، يلتزم الباحث بسرية هذه البيانات، وخصوصيتها، ويحظر عليه استخدام مثل هذه البيانات لمنفعته الشخصية، أو لمنفعة طرف ثالث، أو لأي هدف آخر غير الهدف الذي جُمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الهيئة.
7- الاحتفاظ بسجل دقيق ومنظَّم وموثق للإجراءات التي يتبعها، والنتائج التي يحصل عليها، سواء النهائية أو المرحلية، وأن يكون ذلك قابلاً للفحص والتدقيق من الهيئة.
8- عدم نشر البحث العلمي وعرض نتائج البحث في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.
9- عند اكتمال البحث العلمي، فإن للهيئة الحق في العينات والبيانات والنتائج ولا يجوز للباحث استخدامها في بحث آخر أو أهداف أخرى دون موافقة الهيئة.
10- مراعاة الأنظمة المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق النشر والتأليف وحفظ الملكية الفكرية.
11- عدم حجب أي نتائج علمية أو معلومات عن الهيئة.
12- حفظ حقوق الهيئة في نتائج البحوث العلمية والفكرية والجهة الممولة، عند نشر نتائج البحث العلمي، وعدم استغلاله للدعاية أو لأي أغراض تجارية أو غير نظامية.
المادة السادسة:
يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:
1- الحرص على جودة الأداء والمبادئ والضوابط العلمية المنظمة للممارسات التجريبية على الحيوان.
2- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.
3- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.
4- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.
5- يُراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.
6- تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكناً.
7- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالبيئة عموماً.
المادة السابعة:
يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:
1- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة.
2- الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض.
3- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث العلمي، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يجرى عليه البحث العلمي أوبالنُظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية عموماً.
4- التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.
المادة الثامنة:
يحظر على الباحثين ما يلي:
1- استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت تلك البحوث والتجارب ضرورية وذات أثر إيجابي لتكاثر السلالة أو المحافظة عليها، مع أخذ موافقة خطية من الهيئة.
2- إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.
3- إجراء البحوث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.
4- القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.
المادة التاسعة
1- للهيئة الحق في تعليق البحث أو إيقافه مع منع الباحث من ممارسة البحث مستقبلاً إذا ثبت مخالفة الباحث لأي من أحكام هذه الضوابط.
2- للهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة العاشرة:
تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
تسري هذه الضوابط ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.