دور ريادي للمملكة في تعزيز الأمن والسلام العالمي
جدة - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 11 رمضان 1446هـ الموافق 11 مارس 2025م، في جدة.
وفي بداية الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقّاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من فخامة رئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، وعلى فحوى استقبال سموه معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وتناول المجلس نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع فخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وما اشتملت عليه من التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا وصولاً للسلام الدائم، إضافة إلى إشادة البلدين بمتانة الروابط الاقتصادية، وترحيبهما بإعادة إنشاء مجلس الأعمال المشترك خلال العام الحالي 2025م.
ورحّب المجلس ببدء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، التي تستضيفها المملكة ضمن مساعيها لإنهاء الأزمة، لا سيما في ظل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلام العالمي، وترسيخ الحوار بوصفه الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل الاجتماعات الإقليمية والدولية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية، سعياً لترسيخ أسس التعاون والشراكة وتعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وعبّر المجلس في هذا السياق، عن إشادته بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، مشدّداً على الرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومؤكّداً استمرار عمل المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين.
وأشاد مجلس الوزراء بما اتّخذته القيادة السورية من إجراءات لصون السلم الأهلي في بلادها، واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق، مجدداً دعم المملكة الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأعرب المجلس عن الشكر لكبار عُلماء الأمة الإسلامية ومفكريها على ما أبدوه خلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في مكة المكرمة تحت عنوان «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، من مشاعر نبيلة تجاه المملكة، وتقديرهم لدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها الداعمة للتضامن ووحدة الصف والكلمة.
وأكّد المجلس حرص المملكة على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف الميادين، ومن ذلك رئاسة الدورة (التاسعة والستين) لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مواصلة في هذا المجال إنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي الشأن المحلي عدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم العَلَم تأكيداً على الاعتزاز بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ التأسيس، وبدلالاته العظيمة التي تجسّد الثوابت الراسخة لهذا الوطن المعطاء. وبيَّن معاليه أن المجلس نوّه بما جسدته الحملة الوطنية للعمل الخيري، من رسوخ الإحسان وقيم العطاء والتكاتف المتجذّرة في ثقافة المجتمع السعودي، مشيراً في هذا الإطار إلى ما توليه الدولة لهذا القطاع الرائد من رعاية واهتمام كبيرين، وتطرّق المجلس إلى ما حققته الأنشطة الاقتصادية من معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024م، عاكسة بذلك نجاح برامج (رؤية المملكة 2030)، والتقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أوزباكستان.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد.
- الموافقة على تجديد عضوية الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والأستاذ سعود بن عبدالعزيز الجوير، والأستاذ سعيد بن أحمد باسمح، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعيين صاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، والدكتور بدر بن حمود البدر، والدكتور فهد بن علي العليان، أعضاء في مجلس إدارة المركز.
تفويضات
- تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعرفة والنشر بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتوقيع عليه.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتوقيع عليه.
- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السلفادوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية السلفادور، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير العدل أو من ينيبه، بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروغواي الشرقية لتشجيع الاستثمار وحمايته.
- تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو من ينيبه، بالتباحث مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمكتب التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين التركي والكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وكلٍّ من محكمة الحسابات في جمهورية تركيا، ومجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما.
ترقيات
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية الدكتور عواد بن سبتي بن منادي الرباعي العنزي إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- ترقية مسفر بن سعيد بن مسفر آل فايز الشمراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.
- ترقية سعد بن راشد بن محمد آل عبداللّه التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) برئاسة الحرس الملكي.