طرح 7 مشروعات عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 7 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 7 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، والذي يهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعزيز شفافية القطاع، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 27 مارس 2025م.
فيما طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع (دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة)، ويهدف المشروع إلى وضع الاشتراطات والمعايير الفنية لتصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.
وقدّم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع (ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض)، الذي يسعى من خلاله المركز إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة، ورفـع نسـب الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.