أمر ملكي بترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيساً للجهاز العسكري
جدة - واس
صدر يوم الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م، أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ/367
التاريخ: 27/ 9/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 43) بتاريخ 1/ 2/ 1441هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُرقّى اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن، ويُعيّن رئيساً للجهاز العسكري.
ثانياً: على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود