أمر ملكي بترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيساً للجهاز العسكري



جدة - واس

صدر يوم الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م، أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ/367

التاريخ: 27/ 9/ 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 43) بتاريخ 1/ 2/ 1441هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُرقّى اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن، ويُعيّن رئيساً للجهاز العسكري.

ثانياً: على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود