أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن بندر مستشاراً في وزارة الخارجية
جدة - واس
صدر يوم الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م، أمر ملكي فيما يلي نصه: الرقم: أ/366 التاريخ: 27/ 9/ 1446هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة. ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود