المحكمة العليا: الأحد 30 مارس 2025م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ



جدة - واس

صدر عن الديوان الملكي يوم السبت 29 رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025م، البيان التالي:

«بيان من الديوان الملكي»

جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي: القرار رقم (193/ هـ) وتاريخ 29/ 9/ 1446هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 29/ 3/ 2025م، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (192/ هـ) وتاريخ 29/ 8/ 1446هـ، أن يوم السبت 1/ 9/ 1446هـ الموافق 1/ 3/ 2025م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الأحد 1/ 10/ 1446هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 30/ 3/ 2025م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دائرة الأهلة في المحكمة العليا

عضو

أحمد بن محمد المهيزع

عضو

إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل

عضو

محمد بن صالح اليحيى

عضو

محمد بن عبدالله الجارالله

رئيس الدائرة

خالد بن عبدالله اللحيدان