إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية




قرار رقم (704) وتاريخ 18/‏09‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13262 وتاريخ 24/‏2‏/1446هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم 4500873610 وتاريخ 13/‏11‏/1445هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.
وبعد الاطلاع على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2/‏2‏/1436هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (624) وتاريخ 24/‏12‏/1439هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13/‏7‏/1438هـ.
وبعد الاطلاع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 10/‏8‏/1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1536) وتاريخ 3/‏5‏/1446هـ، ورقم (2323) وتاريخ 30/‏6‏/1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1064/‏46‏/م) وتاريخ 16/‏7‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8406) وتاريخ 20/‏8‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2/‏2‏/1436هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (624) وتاريخ 24/‏12‏/1439هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.
ثانياً: قيام وزارة التعليم ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، واستكمال اللازم في شأن وضعها حيز النفاذ خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارة التعليم ‏-إذا وافقت على طلب أي من المستثمرين باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية وطلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية، بحسب ما يرد في الضوابط التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، بحسب ما نص عليه البند (ثانياً) من هذا القرار‏- بإبلاغ وزارة البلديات والإسكان بذلك، لاستكمال اللازم في شأن تعديل المخططات، وإصدار رخص البناء للمواقع ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.
رابعاً: قيام وزارة البلديات والإسكان ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- باستكمال اللازم في شأن تعديل (دليل اشتراطات المدارس الأهلية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (4100128804) وتاريخ 11/‏4‏/1441هـ، بما يتوافق مع الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي ستضعها وزارة التعليم بناءً على ما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ دخول الضوابط المشار إليها حيز النفاذ.
خامساً: قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند تحديث المعايير الخاصة بالمرافق التعليمية، وقيام وزارة البلديات والإسكان ‏-بعد ذلك‏- باستكمال اللازم في شأن تضمين المعايير ‏-المشار إليها‏- في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة ‏-الذي تحدثه حالياً الوزارة‏- بمختلف مستوياتها، وتضمينه ‏-كذلك‏- في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية، بحسب اختصاصاتها النظامية.
سادساً: قيام وزارة البلديات والإسكان أو وزارة التعليم (بحسب الأحوال)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند اقتراح تعديل ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13/‏7‏/1438هـ.

رئيس مجلس الوزراء