استطلاع الآراء والمقترحات على 24 مشروعاً في منصة "استطلاع"
طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 24 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمَّنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية)، والذي تهدف منه الهيئة السعودية للمياه إلى وضع ضوابط لتنظيم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى الـ29 من الشهر الجاري.
فيما طرحت وزارة التعليم مشروع (الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال)، والذي يهدف إلى تطوير وتحديث الوثائق والسياسات والاشتراطات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل الحالي.
وقدَّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع (دليل الوظائف والمهن في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديد المسميات للعاملين في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ30 من الشهر الجاري.
وبهدف تعزيز مكانة المملكة ودورها كمركز رقمي عالمي طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع (نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي)، الذي ينتهي الاستطلاع عليه في 14 مايو المقبل.
من جانبها طرحت المديرية العامة للدفاع المدني مشروع (لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والحماية والوقاية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة)، الذي تهدف منه إلى تعزيز مستوى السلامة والحماية من الحريق في بيئات العمل المختلفة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 مايو 2025.
يُشار إلى أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.