الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
جدة - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء، على فحوى استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مضمون مباحثات سموّه مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بالنتائج التي توصّل إليها الاجتماع «الثاني» لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.
وشدّد المجلس على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّد المجلس استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجدّداً الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.
وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات «رؤية المملكة 2030» مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته «93%» من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعاً إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدّم والريادة على جميع الصعد.
وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس تطرّق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة» في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعاً ونماءً.
ونوّه المجلس بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عُقد في الرياض بالتزامن مع مرور «65» عاماً على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعيّة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وثمّن أعضاء المجلس التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه حفظه الله، من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجّهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المُدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتوقيع عليه.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.
الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.
الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.
تعديل اسم «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» ليكون «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين»، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.
ترقيات
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
ترقية بدر بن عبدالكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
- عبداللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.
- هاني بن عبداللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.
- وفاء بنت عبداللّه بن عبدالكريم المرزوقي.
- الدكتور سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.
ترقية الدكتور عبداللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ترقية مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس - خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ترقية سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
ترقية خالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.