طرح 29 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص حولها




طرحت منصّة (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمّنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصّة مشروع (اشتراطات مراكز البيانات)، والذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصال والإنترنت، وتمكين خدمات الحوسبة السحابية، وتسهيل رحلة المستثمر في إصدار التراخيص البلدية لبناء وتطوير مراكز البيانات؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 مايو 2025.
فيما طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع (اللائحة الفنية الخاصة لخروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية باستخدام النويدات المشعّة أو مصادر الإشعاع الموضعي المزروعة)، والذي يهدف إلى وضع اللوائح الفنية المعتمدة وضرورة تحديد المتطلبات التنظيمية التي تحدّد متطلبات خروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بالنويدات المشعّة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2025.
وقدّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع (تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية)، والذي تهدف من خلاله إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام بالالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مايو 2025.
من جانبه طرح البنك المركزي السعودي مشروع (تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل)، الذي يسعى من خلاله إلى تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تزامناً مع تزايد الأنشطة التمويلية وتنوّعها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مايو 2025.
يُشار إلى أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصّة (استطلاع)؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.