صدور عدد من الأوامر الملكية بتعيين وإعفاء مسؤولين
صدر يوم الخميس 10 ذو القعدة 1446هـ الموافق 8 مايو 2025م، عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:
الرقم: أ/ 405
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/ 1) بتاريخ 4/ 1/ 1446هـ، ورقم (أ/ 282) بتاريخ 22/ 7/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 406
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 407
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 408
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 84) بتاريخ 29/ 2/ 1446هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى.
ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 409
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 410
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/ 525) بتاريخ 14/ 9/ 1443هـ، ورقم (أ/ 447) بتاريخ 7/ 11/ 1445هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه.
ثانياً: يُكلَّف صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 411
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 412
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 413
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 352) بتاريخ 15/ 9/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم نائباً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 414
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 67) بتاريخ 28/ 2/ 1445هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 415
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (296) بتاريخ 12/ 4/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 416
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تُعيَّن معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 417
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ عبدالله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 418
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف مستشاراً لسمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود