نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بحي الحمراء بمحافظة جدة
قرار رئيس أمن الدولة رقم (216666) وتاريخ 1446/10/24هـ
إنَّ رئيس أمن الدولة، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ، ولائحته التنفيذية، وإلحاقاً بالقرار رقم 59812 وتاريخ 1446/3/22هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقع بحي الحمراء بمحافظة جدة، ضمن المشروع رقم (300300200) لتعويضات نزع ملكيات عقارات، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.
ثانياً: تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (60 يوماً) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من النظام.
سادساً: تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.
وكيل رئيس أمن الدولة
للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي