تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين



قرار رقم (763) وتاريخ 1446/11/01هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9840 وتاريخ 1445/2/11هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم 6542 وتاريخ 1445/2/4هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1374/4/6هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 1432/3/25هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 1442/3/26هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2147) وتاريخ 1445/6/14هـ، ورقم (334) وتاريخ 1446/1/22هـ، ورقم (919) وتاريخ 1446/3/13هـ، ورقم (3106) وتاريخ 1446/9/12هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-5 /46/ت) وتاريخ 1446/4/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9601) وتاريخ 1446/9/26هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اسم «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» ليكون «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين»، وتعديل الاسم أينما ورد في تنظيم الجمعية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 1432/3/25هـ- بما يوائم ذلك.
ثانياً: نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين» المتخذ في شأنها البند (أولاً) من هذا القرار، وأن يتفق معالي وزير التجارة ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين على جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن تضع الهيئة ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة المراجعة الداخلية قبل نفاذ ما ورد في البند السالف ذكره.


رئيس مجلس الوزراء