الموافقة على اعتماد التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي



قرار وزير المالية رقم (1446‏-88‏-4) وتاريخ 08/‏11‏/1446هـ

إنَّ وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة (11) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ، التي نصت على أن «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/98) وتاريخ 18/‏10‏/1443هـ، القاضي بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثاني عشر (12) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد بتاريخ 22/‏7‏/1446هـ الموافق 22/‏1‏/2025م، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات (استحداث/ حذف/ تعديل وصف) على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس، دون أي تعديل على فئة الرسم الجمركي.
يُقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على اعتماد التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 5/‏12‏/1446هـ، الموافق 1/‏6‏/2025م، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله ولي التوفيق.


محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك