الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
جدة - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين أيّده الله، عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد حفظه الله، بما توصّلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستُسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزّز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عُقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدّداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية، من مضامين ورؤى شاملة جسّدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المُشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كلّ ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية.
وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد حفظه الله، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعاً إلى أن يُسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.
وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تُحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.
وعبّر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهماً بفضل الله عزّ وجلّ في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة روّاد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون بمشيئة الله، رافداً لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالمياً.
وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسّدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهارياً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.
اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة، لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.
تعيين معالي الأستاذ سعد بن محمد السيف، والدكتورعبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتورسالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.
تفويضات
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.
ترقيتان وتعيينان
الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
- ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
- تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة.
- تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك.