الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني




قرار رقم (807) وتاريخ 14/‏11‏/1446هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72844 وتاريخ 23/‏10‏/1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم 40776 وتاريخ 19/‏10‏/1444هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/‏2‏/1426هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3621) وتاريخ 23/‏11‏/1444هـ، ورقم (1767) وتاريخ 20/‏5‏/1445هـ، ورقم (2636) وتاريخ 20/‏7‏/1445هـ، ورقم (25) وتاريخ 2/‏1‏/1446هـ، ورقم (1002) وتاريخ 22/‏3‏/1446هـ، والمحضر رقم (35) وتاريخ 11/‏2‏/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15‏-3/‏46‏/ت) وتاريخ 23/‏3‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10847) وتاريخ 7/‏11‏/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ‏-عند نفاذه‏- محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/‏2‏/1426هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي)، والعمل بها.
رابعاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي ‏-المشكّل بناءً على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/‏2‏/1446هـ‏- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.
خامساً: يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏-اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب.
سادساً: يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/‏11‏/1438هـ.
سابعاً: تُخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية.
رئيس مجلس الوزراء