تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة
حدّثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، من خلال وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الشراكة مع مكاتب المراجعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية لتنمية المحتوى المحلي، إذ ساهمت جهود مكاتب المراجعة المؤهلة لدى الهيئة في تجاوز إجمالي عدد شهادات المحتوى المحلي المصدرة إلى أكثر من 10 آلاف شهادة.
وأوضحت الهيئة أن التحديثات الجديدة تضمنت اشتراطات تأهيل خاصة بالشركاء والأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، إلى جانب وضع متطلبات تعنى باستمرارية التأهيل بما يعزز التزام مكاتب المراجعة المؤهلة على المدى الطويل. وحرصت الهيئة على تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع، إذ اشتملت القواعد المحدَّثة على اشتراط حد أدنى من الكوادر السعودية المؤهلة كمتطلب لتأهيل مكاتب المراجعة.
وبيَّنت الهيئة أن القواعد والتعليمات المحدَّثة ستدخل حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى»، كما قامت الهيئة بمنح مكاتب المراجعة المؤهلة فترة تصحيحية مدتها (365) يوماً من تاريخ نشر القواعد في جريدة أم القرى.
وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام مكاتب المراجعة المؤهلة بجميع الأحكام النظامية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، مشيرةً إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها المستمرة لإشراك مكاتب المراجعة المؤهلة في تطوير بيئة العمل، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي.